.::||[ آخر المشاركات ]||::.
منقول : مقتطف من سيرة أحداث إعدامات ضباط 28 رمضان .ii [ الكاتب : ابو محمد البجاوي - آخر الردود : ابو محمد البجاوي - عدد الردود : 5 - عدد المشاهدات : 176 ]       »     في حال وصولهم الخرطوم السيناريوهات المتوقعة !! [ الكاتب : Ana Mnkom - آخر الردود : ابراهيم حوشه - عدد الردود : 76 - عدد المشاهدات : 1786 ]       »     الشعب يطالب بإعادة صياغته !! [ الكاتب : Ana Mnkom - آخر الردود : صديق الماحي - عدد الردود : 5 - عدد المشاهدات : 40 ]       »     هل آن أوان ألوية التحرير ........... [ الكاتب : أبوالريش - آخر الردود : ابراهيم حوشه - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 66 ]       »     تعارف ... وتواصل [ الكاتب : صديق الماحي - آخر الردود : صديق الماحي - عدد الردود : 9 - عدد المشاهدات : 93 ]       »     بس من وين اجيب حروف ؟؟؟ [ الكاتب : بكرى سوركناب - آخر الردود : بكرى سوركناب - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 11 ]       »     جامعة أم درمان الأهلية [ الكاتب : أم درمان - آخر الردود : صديق الماحي - عدد الردود : 10 - عدد المشاهدات : 390 ]       »     نحنا ما ناسك ( العتاب فى الاغنية السودانية ) [ الكاتب : بكرى سوركناب - آخر الردود : بكرى سوركناب - عدد الردود : 230 - عدد المشاهدات : 2680 ]       »     عاااجل قوات حركة العدل والمساوة تدمر متحركاً حكومياً في طريقه لمناطق العمليات في النيل الأبيض [ الكاتب : المكابرابي - آخر الردود : صديق الماحي - عدد الردود : 19 - عدد المشاهدات : 431 ]       »     نحن نخلق آلهتنا [ الكاتب : عاشميق حبل الوجج - آخر الردود : حامد توود - عدد الردود : 54 - عدد المشاهدات : 579 ]       »    


العودة   منتديات الراكوبة > القسم العام > الحوار العام
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-28-2011, 08:00 AM   #1 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي شكوي مقدمة منذ شهر يونيو للوالي الذي لايظلم عنده أحد لم أعرف مصيرها للأن

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ والي ولاية الخرطوم(لعناية د عبد الرحمن الخضر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع:- شكوى ضد ديوان عدالة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم لمخالفته للقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومنشورات شئون الخدمة وإهداره لقواعد العدالة والإنصاف.ا
الأخ الوالي/ لقد أجمعت الدراسات وورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة الفساد الإداري أن من الأسباب الرئيسية للفسادالاداري في السودان ضعف آلية الرقابة علي الأجهزة الحكومية وعدم توقيع العقوبة المناسبة علي المتسبب في التصرف الحكومي الخاطئ نتيجة للطبيعة السودانية المتسامحة التي تؤدي إلي عدم حرص وحماس المتضرر من إيصال مظلمته إلي الأجهزة الحكومية أو العدلية الأعلى ولعل أخطر أنواع الفساد الإداري هو التسيب الإداري الذي لايلتزم بتطبيق التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة المنظمة للاختصاص والحقوق والواجبات القانونية أوالتحايل والالتفاف عليها بالتأويل للتحايل علي عدم تنفيذ القوانين ،وتروي كتب السير بان التشريعات الإلهية لم تمنع الخليفة المأمون العباسي من الالتفاف عليها لإسقاط حد السكرعن صديقه الشاعر الماجن أبا نواس فأصدر أمرا لرئيس العسكر مفاده(إذا جاءك أبا نواس سكرانا فطبق عليه حد السكر أربعين جلده ثم أجلد من جاءك به ثمانيين جلدة،فصار الناس والشرطة يتحاشونه وهو سكران مرددين من يشتري ثمانين جلدة بأربعين .)
الأخ الوالي/ أخاطبكم من منطلق معرفتي الشخصية بحرص سيادتكم علي المشروعية وسيادة حكم القانون، متظلما لسيادتكم من ديوان عدالة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم الذي أؤتمن علي رد مظالم وحقوق العاملين وأخذه لأمانه التكليف بحقها والحيدة دون محاباة أو خشية وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة ،وليس وفقا لاجتهادات وآراء شخصية التي تفتقر إلي أدني التزام بالتشريعات المنظمة أواتخاذ أبسط قواعد الحيطة والحرص والحذر،مما ألحق بي ظلما وجورا في تظلمي المرفوع إليه فإذا كان ذلك الأمريحدث لقيادات عليا سابقة بالخدمة تعرف واجباتها قبل حقوقها،وتعرف أن العدل يلحق بالتشريعات وليس العكس، فكيف يكون حال الضعفاء من بقية العاملين الذين يلجأون للديوان وهم من رعاياك الأخ الوالي وقد خبرناك راعيا مسؤولا عن رعيته تقتدي بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر)وكذلك أرفع الأمرلسيادتكم لمسئوليتكم عن الرقابة والمساءلة اللازمتان لتحقيق الحكم الراشد، اقتداء بمقولة الفاروق عمر( أرأيتم لو وليت عليكم خيرمن أعلم ثم أمرتهم بالعدل فيكم أأكون قد قضيت ماعلي ؟قالوا نعم قال لا،حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا؟)
يتلخص تظلمي في رفض الديوان لتظلم مقدم مني ضد وزارة الماليةلامتناعهاعن تكملة اجراءات تمليكي عربةمستحقة بنهاية خدمتي وفقا لمنشورشئون الخدمة 1لسنة 2010انفاذا لقراري مجلس وزراء ولاية الخرطوم 160 لسنة 2009 (الخاص بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الاول الخاص و9 لسنة 2010 (بالتأمين علي مقترح وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية علي اضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص للقرار 160،)،، وسبب تظلمي ليس عربة صالون جياد متوسطة الحال قيمتها السوقية لا تتعدي 15 ألف جنيه تملك أفضل منها المئات من العاملين الأدنى مني بدرجات وظيفية ، وكان يمكنني في حالة التهاون او التراخي في تطبيق التشريعات المنظمة للعمل طوال خدمتي الطويلة في 8ولايات أن أكون من أصحاب القصور المعلقةولكنني والحمد لله خرجت من الخدمة في ثاني أعلي درجة وظيفية بالخدمة المدنية (القطاع الثاني الخاص )،وانا لا املك دراجةتقيني سؤال اللئيم ولسان حالي يردد ( لوفاتني كلّ ما في الأرض من ذهب ولم تفتني فإني غير مغبون )" ، ولذا يتضاعف الإحساس بالظلم والغبن لعدم استناد الديوان علي أسباب موضوعية أوقانونية بل مخالفته وتجاوزه العمدي لاختصاصاته القانونية كجهة عدلية محايدة تفصل في الخصومةوفقا للبينات القانونية المستندية المقدمةمن الطرفين ،وحادعن طريق الصواب فعندما وجد أن خصمي وزارة المالية عجز عن ابراز اي بينات أو قرائن أو أسباب قانونية يدحض بها الدعوي ويبرر رفضه لمنحي استحقاق وظيفي(تمليك عربة ) أنضم إليها كطرف في الخصومة ليحول ميلان ميزان الحق من جانبي إلي الخصم بالالتفاف علي البينتين الرسميتين اللتين قدمتهما بتفسيره لمضمونهما (دون أن يكون مخولا بذلك )تفسيرا فاسدامشوبا بعيب تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرووضوح معانيها إلي معاني مغايرة ،وصولا لمبرر يقنع به نفسه أولا بالرفض لتظلم بني علي حجج قانونية وبينات قوية مستنديه رسمية حجة علي الكافةما لم يطعن فيها بالتزوير بموجب قانون الإثبات السوداني فقدبني قراره علي رفض التظلم موضوعاعلي تفسيره لعبارة "]يؤمن المجلس علي "الواردة في نص قرار مجلس الوزراء 9 لسنة 2010 بأنه " [b]موافقة مبدئية قيد الإجراء وليس قرار[/b]"مما يخالف أبسط المعاني اللغوية واللفظية أوأدني إلمام بأعمال مجلس الوزراء(لم نسمع من قبل ببدعة الموافقة المبدئية في القرارات التي تصدرها المجالس أواللجان المخول لها قانونا سلطة إصدار قرارات أو توصيات حتي علي مستوي لجنة شعبية أو مجلس أباء مدرسة أساس )،أما علي مستوي مجلس وزراء الولاية فما يصدره إما (قرارات أو تكليفات ) وهذه معلومة للكافة يعلمها رجل الشارع العادي بالاضافة لخطأه الفادح في رفضه للتظلم من حيث الشكل والموضوع وفقا لابسط القواعد القانونية والادارية وأدني المام باللغةحسبما سأوضحه في ملخص الوقائع .
فهل يستقيم الأخ الوالي أن يتم هكذا الفصل في حقوق العباد ؟أليست المشروعية تعني احترام سيادة القانون علي المواطنين وأجهزة الدولة علي حد سواء وهي من أساسيات الحكم الراشد ؟وهل هم مقتنعون بهذه الحجة للدفاع عن أنفسهم أمام رب العباد؟ فالله يعلم ما في السرائر والقلوب، و حرم الظلم علي نفسه وحرمه علي البشر فيما بينهم البعض في الحديث القدسي(ياعبادي أني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا.)مما يجعلني ألتمس محاسبتهم عظة وعبرة للآخرين ورحمة بهم من تأجيل خصومتي لهم للآخرة أمام الله سبحانه وتعالي القائل في محكم تنزيله (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الإبصار)صدق الله العظيم .
وختاما التمس من سيادتكم تكليف من ترونهم من ذوي الخبرة القانونية والإدارية بدراسة الشكوى المرفقة وجبر الضرر بما ترونه مناسبا .


وجزآكم الله خيرا
مقدمه /محمد عثمان أحمد داود
مدير الحكم المحلي لولاية الخرطوم سابقا
15/6/2011



مرفقات1
1ملخص لوقائع التظلم والتعليق عليه وعلي قرار ديوان عدالة العامليين بالخدمة المدنية
2- قرار ديوان عدالة العامليين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم.8لسنة 2011
3- منشور ديوان شئون الخدمة 1لسنة2010
4-قرار مجلس وزاء الولاية 9لسنة 2010 في الجلسة 3لسنة 2010
5 جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء 4لسنة 2010 والفقرة 6 باجازة قرارات وتكليفات الجلسة 3



التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 10-10-2011 الساعة 11:07 AM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 11:39 AM   #2 (permalink)
ناصر المحسي
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ارجو من الادارة تثبيت البوست لاهمية حتى يعود الحقوق لاصحابها

  رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 12:01 PM   #3 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
الصورة الرمزية Esam Abdel Samad
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
رقم العضوية: 3394
المشاركات: 3,062
افتراضي


لايضيع حق ورائه مطالب
عاجلا أم أجلا سوف ترد الحقوق لكل أصحابها
فقط لانكل أو نمل أو ننسي حقوقنا فهذا النظام
شريعته النهب والأحتيال والسطو علي المال العام
والخاص لذا مزيدا من النفس الطويل مع هؤلاء
وحتما سوف تؤخذ الحقوق وترد لاصحابها

Esam Abdel Samad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 12:13 PM   #4 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

[ ملخص لوقائع التظلم ,والتعليق علي قرار ديوان عدالة العامليين بالخدمة
1-تقاعدت للمعاش الإجباري في 27/11/2010 ونسبة لعدم تملكي لعربة خاصة أو تمليكي عربة حكومية من قبل طوال فترةعملي بالدولة لما يقرب من 38 عام في ثمان ولايات خاطبت وزارة المالية بعد توصية مديرعام وزارة الحكم المحلي والعمل لتمليكي العربة الحكومية رقم 16 وفقا لاستحقاقي الوظيفي بمنشور شئون الخدمة رقم 1لسنة 2010الصادر بتاريخ 18/1/2010 بناءا علي قراري مجلس وزراء الولاية 160 /2009و9/2010
2-تماطلت وزارة المالية في إجراءات تمليك العربة فاضطررت في 15/3/2010لرفع عريضة تظلم لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية.التي قبلت العريضة وخاطبت وزارة المالية للرد عليها. ولم تعلق علي موضوع التظلم بل اكتفت بإفادتهم بصورة من توصيات اللجنة الوزارية المكونة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص واكتفت بذلك.دون أن تعلق علي موضوع التظلم(حسبما ورد في حيثيات الديوان)ثم قام الديوان بالفصل في التظلم ورفضه شكلا وموضوعا.
قرار ديوان عدالة العاملين
في 15/5/2011نظر الديوان في التظلم ورفض قبوله للأسباب الواردة في حيثياته علي النحو التالي:-
أولا :--رفض قبول التظلم من حيث الشكل
1-جاء في الحيثيات عدم قبول الطعن شكلا لعدم استنفاذ لطرق الطعن المتاحة قانونا بالوحدة إذ لم يتم التظلم للوزير الرئيس الأعلي في وزارته وفقا للمرسوم الولائي 1لسنة 2010..
ثانيا:_|-رفض طلب التظلم من حيث المضمون.
علي الرغم من رفض الديوان للتظلم شكلا ومما يشكك في افتراض الخطأ بحسن النية قام الديوان بالنظر في التظلم من حيث الموضوع للسبب الوارد في الحيثيات (لاحتمال ورود حالات مماثلة نتطرق لموضوع التظلم )واستند في رفضه علي الحيثيات التالية |([U]البند الثاني من قرار مجلس الوزراء 9لسنة 2010 ينص علي "يؤمن المجلس علي المقترح المقدم من وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية بإضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص لقرار مجلس الوزراء 160 لسنة 2009 بتاريخ 27/12/2009" "وفي تقديرنا أن التأمين علي المقترح بواسطة مجلس الوزراء لايعني اكتمال الموافقة وصدور قرار بذلك وإنما يعني موافقة مبدئية قيد الإجراء )[/U]
الأخطاء الموضوعية والقانونية الجسيمة التي شابت قرار الديوان
[u]الأخطاء الجوهرية في صيغة القرار الصادر[/u].
لقد وقع الديوان في أخطاء جوهرية في صيغة القرار الصادر يندر أن تقع فيه محكمة شعبية في أصقاع السودان وخير عنوان لما أشتمل عليه القرارنلخصها في الأتي :-
1-في 15/5/2011أصدر الديوان قراره برفض التظلم وفي صيغة القرار الصادر وفقا لأحكام المادة 21/3 من قانون ديوان العدالة لسنة 2010 بالأنموذج (4) شابه الأخطاء أدناه نتيجة للتعجل في إصداره وعدم الحرص علي اتخاذ الحيطة والحذر الواجبين:-
أ-ورد فيه (قرار رقم 8 لسنة 2010) والصحيح (قرار رقم 8لسنة 2011 )
)ب-ورد اسمي (الطاعن/المتظلم/محمد أحمد عثمان داود)والصحيح (محمد عثمان أحمد داود)
ج-قام رئيس وأعضاء الدائرة بالتوقيع علي القرار دونما توضيح لأسماء رئيس وأعضاء الدائرة الموقعين بالمخالفة للأسس والضوابط التنفيذية والقضائية والتشريعية المعمول بها في أجهزة الدولة بالإضافة إلي أحكام المادة104(1) (ب) وفقا لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 التي تنص علي وجوب أن يشتمل الحكم الصادر علي اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه.
ونطرح الاسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم :-
1-هل الأخطاء الجوهرية في صيغة القرار الصادر من حيث تاريخ اصدار القراروأسم المتظلم صفاتهم تدحض من صحة القرار الصادر وتضفي عليه صفة التعجل وعدم التروي والحرص وانعدام الحيدة؟
2-هل يجوز لدائرة ديوان العدالة إصدارصيغة الحكم دون ذكرأسماء رئيس وأعضاء الدائرة التي أصدرت القرار وصفة كل منهم،بل الاكتفاء بتوقيعاتهم ؟ وهل يد حض ذلك من صفته القانونية؟
2-
الأخطاء في رفض قبول التظلم شكلا
-جاء في الحيثيات (رفض قبول التظلم شكلا لعدم التظلم الإداري للوزير الرئيس الأعلى في وزارته وفقا للمرسوم ألولائي 1لسنة 2010 )وفي الواقع تم قبول عريضة الدعوي شكلا وتم وصول الإجراءات بالديوان لمرحلة الفصل فيها ،ولذا جانب الديوان الصواب في ذلك لمخالفته للقانون وتعسفه في استخدام السلطة والإساءة إليها بالتفرقة غير العادلة للأسباب التالية:-
أ-تعمد الديوان لرفض التظلم التوسع في تفسيره بالخطأ المتعمد للمادة 19/3 من قانون ديوان العدالة لسنة 2008 (استنفاذ طرق الطعن المتاحة بالوحدة )ليشمل الوزير في سابقة لم ترد من قبل في أي من التظلمات التي نظرتها اللجنة منذ صدور قانونها لعام2008 حيث أنها تكتفي بالتظلمات الإدارية لمستوي مدير عام وزارة أو مدير تنفيذي محلية بل غالبا ما تكتفي بمستويات أقل ونوضح ذلك من بعض التظلمات التي فصل فيها الديوان عام 2010 (الملحق رقم (1) المرفق يوضح نماذج لذلك ) .
ب-من الجانب القانوني فأن تظلمي للديوان ليس من منطلق حقي الدستوري في التقاضي الذي يطبق عليه القانون العام، بل بموجب قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 وهو قانون خاص تسود أحكامه علي أي قوانين ولائية أخر إذا تعارضت مع أحكامه وفقا للمادة .78منه ،ووفقا للعلاقة المؤسسية بيني وبين الولاية والتي تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وحقي في التظلم ضد أي قرار صدر بحقي تطبيقا للقوانين واللوائح(المادتين 21/أ و31) ،وغرض المشرع بإصداره لقانون العدالة للعامليين بالخدمة المدنية لسنة 2008 بالولاية أن يتم النظر قي التظلمات ضد القرارات الإدارية المتعلقة بالخدمة المدنية بواسطة قاضيه الطبيعي في قانون ولائحة الخدمة ، والمادة 4 تفسير من القانون تعرف الوزير المختص بأنه( المسؤول عن الوحدة المعنية بالولاية )وبما أن الوزير المختص دستوري مستثني من تطبيق أحكام القانون بموجب المادة 3 ،فلذلك نصت المادة 28/2 من قانون الخدمة (رئيس الوحدة مسئول عن سير العمل والأداء والانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية ) ،وعرفت رئيس الوحدة بالمادة 4 من قانون الخدمة لسنة 2007 (المسئول التنفيذي الأول بالوحدة ) وبالتالي فان الوزير ليس مرحلة من مراحل التظلم الإداري في هذا النزاع كما هومعمول به منذ إنشاء لجنة استئنافات العاملين في السودان سنة 1973.
ج-أن عدم قبول عريضة الدعوي وشطبها إيجازيا في حالة عدم الاستيفاء للشروط الشكلية المطلوبة مرحلة أولية تتم قانونا في مرحلة تقديم العريضة وفحصها والاستماع إلى مقدم عريضة التظلم ووفقا لمبادئ العدالة والإنصاف ( ألا تطغي الإجراءات الشكلية علي الجوهر وألا تكون حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة )ووفقا للمبادئ التي أرستها السوابق القضائية السودانية ومنها سابقة المحكمة العليا "عبدا لمنعم محمد نور ضد مدير مكتب الأراضي وأحمد بسطان النمرة: م ع / ط أ س/ 30/88م التي جاء فيها(من المسلم به أن للطعن شروط شكلية وأخرى موضوعية ويلزم التأكد من توفر الشروط الشكلية قبل تصريح الطعن،وبما أن التظلم قبل مبدئياً وتم النظر فيه مما يقوم مبرراً للتجاوز عن العيب الشكلي في إجراءات تقديمه فبعد سماع الدعوى تكون مهمة المحكمة هي التقرير في مدى ثبوت سبب الطعن طبقاً لما يحكم ذلك من وقائع وقواعد قانونية)
في الختام نطرح الأسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم لتوضيح الأخطاءالجسيمة التي وقع فيها ديوان العدالة_:-
1-هل يجوز في مرحلة الفصل في عريضة الدعوي رفض قبولها بأثر رجعي بحجة عدم استيفاءها لشرط شكلي من واجب الديوان التأكد منه في مرحلة قبول عريضة الدعوي؟
2-هل من المفترض في حالة اكتشاف وجود خطأ شكلي في مرحلة النظر في الدعوي أن يتحمل الديوان هذا الخطأ الشكلي الغير مؤثر في جوهر الدعوي خاصة ان قرارات الديوان نهائيةاستنادا علي المبدأ الفقهي لا ضرر ولا ضرار ؟
3-هل يجوز وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف أن تطغي الإجراءات الشكلية علي الجوهر وأن تكون حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة ؟
4- هل التعنت في حالتي برفض التظلم بحجة عدم التظلم الاداري للوزير في سابقة وحيدة ومخالفة للإجراءات تعسف في استخدام السلطة وإساءة إليها وتفرقة غير عادلة.؟

يتبع
[/size]


التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 10-10-2011 الساعة 11:27 AM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 12:31 PM   #5 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
رقم العضوية: 4531
المشاركات: 279
افتراضي

( وكان يمكنني في حالة التهاون او التراخي في تطبيق التشريعات المنظمة للعمل طوال خدمتي الطويلة في 8ولايات أن أكون من أصحاب القصور المعلقةولكنني والحمد لله خرجت من الخدمة في ثاني أعلي درجة وظيفية بالخدمة المدنية (القطاع الثاني الخاص )،وانا لا املك دراجةتقيني سؤال اللئيم ولسان حالي يردد ( لوفاتني كلّ ما في الأرض من ذهب ولم تفتني فإني غير مغبون )"

السيد / محمد عثمان داوؤد
كل التقدير والإمتنان لشخصكم .. ونتمنى صادقين تعففك .. وحرصك على أداء الأمانة طوال مدة خدمتك .. أن يجعلها لك الله في ميزان حسناتك يوملا ظل إلا ظله .. وأن تسترد حقوقك ... كاملة .

ولكن فى زمن فقه أهل الوزارة .. والعمارة .. ومهنة الإستشارة كما يقول واحد من خوارجهم اصبح السلوك القويم في مراعاة حرمة المال العام .. نوع من العوارة لأن الدولة بقت حزب والحزب بقى دولة ومن يجلس على إدارة هذا الركام .. إنعدم فيهم الحس بنقاء السلوك .. فليس غريبا أن لاتجد منهم من يقدر نزاهتك .. ويرد لك حقا أو جميلا ..... ]

جمال عمر مصطفى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 01:21 PM   #6 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

اقتباس:
السيد / محمد عثمان داوؤد
كل التقدير والإمتنان لشخصكم .. ونتمنى صادقين تعففك .. وحرصك على أداء الأمانة طوال مدة خدمتك .. أن يجعلها لك الله في ميزان حسناتك يوملا ظل إلا ظله .. وأن تسترد حقوقك ... كاملة
[/
الأخ /جمال عمر
لك الشكر والتحية وأحمد الله انني منذ عام 1973 عملت في مناطق السودان المختلفة ومن عاصرني من أهلها فشهادتهم خير برهان ودليل وكانت علي النحو المبين أدناه (يشهد العاملون معي بانني كتبت لشئون الخدمة بالوزارة لاحالتي وأرفقت مستخرج من شهادة الميلاد الاصلية لفقدانها بملفي وكان من الممكن كما يعمل البعض استخراج شهادة تسنين بتاريخ لاحق هذا اذا وضعنا في الاعتبار بانني مولود خارج السودان وبالتالي لا توجد نسخة منها في سجلات المواليد بالسودان )ولعل أقصي ما يحز في النفس أن يكون تعطيل المستحقات هو الجزاء للصدق والمصداقية .
)ولاية الجزيرة
م/ضابط بريفي المناقل واسست محليتي العزازي والكريمت (|1973-1974 )
نائب المدير التنفيذي لمحلية مدني غرب (يوليو 1997 -فبراير 1998 )
المدير التنفيذي لمحلية الصناعات -شمال الجزيرة -(1999 -2001 ).
ولاية دارفور
مساعد المحافظ لمنطقة شرق دارفور (1980 -1983 )
ولايتي شمال وغرب كردفان )
الضابط التنفيذي لمنطقة النهود -م المدير التنفيذي لمحافظة النهود (1990 -1992 )
المدير التنفيذي لمحلية الرهد أبو دكنة (1992 -يناير 1993 )
نائب الضابط التنفيذي لبلدية الابيض (يناير 1993 -يوليو 1993 )
ولاية نهر النيل
نائب ضابط بلدية عطبرة (1978 -1980 )
الولاية الشمالية
مدير مكتب تموين المديرية الشمالية بكريمة(1974-1976 )
معتمد مدينة وادي حلفا بالانابة (|1977 -1978 )
مساعد المحافظ للمنطقة الشمالية (السكوت والمحس )من 1983 -1987
المدير الاداري لمحلية الدبة (1993 -1995 )
نائب محافظ الدبة |(1995 -1997 )
نائب الامين العام لمجلس تشريعي الولاية الشمالية (1997 -1999 )
[b]الولاية الشرقية[/b]
كبير ضباط مجلس منطقة حلفا الجديدة
ولاية الخرطوم
المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء (2001 -2003 )
مستشار الحكم المحلي والادارة لمعتمد محلية جبل اولياء (2003 -2009 )
مدير عام الحكم المحلي لولاية الخرطوم (2010 حتي ناريخ تقاعدي في 27/11/2010 ).

التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 09-29-2011 الساعة 07:35 PM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 02:49 PM   #7 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

عفوا حذفت للتكرار


التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 09-29-2011 الساعة 07:29 PM. سبب آخر: عفوا حذفت للتكرار
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 09:41 PM   #8 (permalink)
ناصر المحسي
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي

انت عارف يا محمد لو كنت كوز كنت استلمت عربة وربما اتنين اما المواطن العادى حقوقو فى المشمش .
والوالى واحد نصابى الانقاذ لم ولن ينصف انسان غير عضو فى المؤتمر الوطنى


  رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 09:52 PM   #9 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 6271
المشاركات: 785
افتراضي

ندعو الله أن يرفع عنك الظلم
ويثبتك علي سبيل التقوي والتعفف
ويبعدك عن سبل الفساد والافساد
انه سميع الدعاء
آآآآمين!

حسن العربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 06:52 PM   #10 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

3-[رفض قبول التظلم موضوعا
1-جاء في حيثيات القرار(لاحتمال ورود حالات مماثلة نتطرق لموضوع التظلم ) وبهذا يتضح أن الديوان لم يكتفي بخطأه السابق في خلطه ما بين شروط قبول الطعن الإداري شكلا في مرحلة قبول العريضة ومابين الأسباب الموضوعية والقانونية لرفضه شكلا وموضوعا في مرحلة النظر في الدعوي ،وفي حالة الافتراض بالخطأ بحسن نية كان عليه الاكتفاء برفض قبول التظلم شكلا ولكنه في فورة حماسه لرفض التظلم تناسي أوأغفل قراره السابق وقام بالنظر في التظلم من حيث الموضوع استنادا علي علمه الشخصي فبدا الديوان وكأنه يفتقر إلى الدقة والحرص الواجبين عليه ،مما يقوي من شبهة الخطأ ألعمدي بسبب علمه الشخصي الذي أحسب أنه كان سببا رئيسيا في تغيير مسار وواجب الديوان من حكم عدل بين خصمين إلي طرف في الخصومة أنضم للطرف الأخر، علي الرغم من أنه لا يجوز لمن يفصل في خصومة شرعا أو قانونا أن يقضي بعلمه لشخصي لان ذلك ينزله منزلة الخصوم أي أن يكون خصما و حكما في نفس الوقت ،بل يجب أن يقتصر على سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على بما قدموه من ادعاءات ودفوع و أدلة الإثبات وأدلة النفي.
2-جاء في الحيثيات أن البند الثاني من قرار مجلس الوزراء 9لسنة 2010 ينص علي "يؤمن المجلس علي المقترح المقدم من وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية بإضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص لقرار مجلس الوزراء 160 لسنة 2099 بتاريخ 27/12/2009")وفي تبريره للرفض جاء في الحيثيات (وفي تقديرنا أن التأمين علي المقترح بواسطة مجلس الوزراء لايعني اكتمال الموافقة وصدور قرار بذلك وإنما يعني موافقة مبدئية قيد الإجراء وإلا لما أختلف عن صيغة الموافقة الواردة في منطوق القرار 160)،ثم أضاف واستطرد في حيثيات القرارلاحساسه بأن ما سبق ذكره ليس مبررا مقنعا فأضاف في الحيثيات مبررا أخرا ( قرار الوالي 23لسنة 2010نص علي تعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص،الاأنه فيما يتعلق بتمليك العربة لم ينص عليه صراحة وإنما نص علي أن تستمر المخصصات المتعلقة ب ..الخ وتمليك العربة عند نهاية الخدمة وأي مخصصات أخري كما كانت عليه،(وكما كانت عليه) كما أسلفنا موافقة مبدئية تتلخص في التأمين علي مقترح الوزير لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد ولا يترتب عليها استحقاق)وبهذا أضاف الديوان معلومة جديدة وهي أن عبارة (كما كانت عليه)موافقة مبدئية وتعقيبنا يتلخص في الأتي :-
أ- العدل أساس الملك وهو والظلم متناقضان، والعدل يتبع القانون وليس العكس ،والعدل مأخوذ من العِدلة وهي إحدى شقي حمل البعير، فالعدالة هي تعادل شقي حمل البعير وتوازنها، لذا فالعادل هو الذي عدل في حكمه وسوى بين طرفي القضية.،ومن المعروف أن الأحكام في الخصومات لا تبني علي الاجتهاد والتقدير الشخصي أو الظن والتخمين والافتراض وهي قابلة لإثبات العكس وللخطأ والصواب كما يقول الإمام الشافعي (رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب) بل يجب الفصل في الخصومة بعد مناقشة الادله والدفوع المقدمة وصولا إلى الحقيقة لا غير، ومن مستلزمات الحياد أن يتم تعليل الحكم استنادا علي موضوعيه الإثبات والقناعة واليقين الذي لا يتطرق له شك ويطمئن له ضميره .وليس بناءا علي الظن والتخمين والتفسير الخاطئ المخالف للمعاني اللغوية واللفظية حسبما ورد في حيثيات الديوان (وفي تقديرنا أن التأمين علي...الخ). ومن أبسط مظاهر العدالة الالتزام بتطبيق القانون كما صاغه المشرع بالحيدة المطلوبة دون ميل أو محاباة لأي من الخصوم، ويرى الإمام علي كرم الله وجهه (وجوب أن يكون القاضي اصبر الناس على تكشف الأمور، لا بل عليه أن لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، ذلك لان مهمته هي كشف الحقيقة وإحقاق الحق، لا تقريره أو إنشاؤه)ولعل حكم القاضي شريح في خصومة الإمام علي رضي الله عنه مع اليهودي علي درع ورفض القاضي شهادة الحسن بن علي بالرغم من أنه علي يقين من صدق أمير المؤمنين فانه حكم بناءا علي بينة اليهودي.
ب- عند رجوع الديوان لقرار الوالي 23لسنة 2010الخاص بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص ألم يلفت انتباههم ما جاء في مقدمته (بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء 160لسنة 2009 و9لسنة 2010)الايقنعهم ذلك بان القرار 9لسنة 2010 ليس موافقة مبدئية ،ووفقا لمبدأ الفصل بين سلطتي الإدارة والقضاء يجب علي من يفصل في خصومة منازعة إدارية أن يلتزم بالنظر في موضوع الدعوى من حيث مخالفه أو مطابقة القانون دون أن تمتد ولايته إلي الملاءمات الإدارية ،فلا يناقش تفاصيل العمل الإداري موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار إلا من حيث مخالفته أو مطابقته للقانون ،.وجاء في سابقة عبد الرحمن محمد عبد الله ضد حكومة السودان مجلة الأحكام 1981 (المحكمة لا تتدخل في كيفية صدور القرار الإداري الذي يدخل في صميم السلطة التقديرية للجهة الإدارية صاحبة القرار ولكن مراجعة المحكمة لازمة للتأكد من مشروعية القرار وعدم صدوره من جهة غيرمختصةأو عدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح أو تأويلها أووجود عيب في الشكل أو التأكد من عدم إساءة استعمال السلطة أو الإساءة اليهاأو التفرقة غير العادلة أو التأخير والمماطلة في أداء الواجب).
3- لا يجوزالاجتهاد مع وضوح النص،وبالنسبة لقيام الديوان بتفسيره (التأمين علي تعني موافقة مبدئية )فلقد استقر القضاءعلى أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتفسيره ولا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن الأحكام القانونية تدورمع علتها لا مع حكمتها،ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح ومحدد وليس على القاضي إلا أن يطبقه بحذافيره دون أن يحاول تغيير معناه أو مخالفة الحكم الذي ينص عليه ،فالتفسيرلا يجوزأن يتخذ وسيلة لتغييرمعنى النصوص الصريحة الواضحة وتعديل مضمونها،لأن القاضي ملزم بإتباع هذه النصوص ولايستطيع ـ بحجة تفسيرها ـ الخروج عنها إلى حكم أعدل.وأنه من أبسط مظاهر العدالة الالتزام بتطبيق القانون كما صاغه المشرع وأن يكون ذلك التطبيق بالحيدة المطلوبة دون ميل أو محاباة لأي من الخصوم
4-لو فرضنا جدلابحق الديوان في تفسير نصوص المنشور 1لسنة 2010 وقرار مجلس الوزراء 9لسنة فأنه من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفسر لتؤهله لتحمل أمانة الكشف عن الحقيقة اشترط العلماء ومنهم الإمام السيوطي شروط ينبغي أن تتوفر في المفسرلتؤهله لتحمل أمانة الكشف عن الحقيقة ومنها التمكن في اللغة والنحو والبيان والبديع والاشتقاق وعلوم المعاني،فالتفسير لغة يعني البيان والتوضيح لكشف المراد وتقتصر حالات التفسير وأسبابه في حالات أن يكون النص القانوني مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسيرمثل الخطأ المادي أو المعنوي في صياغته أو الغموض أو الإبهام والنص بحيث تحتمل التفسير والتأويل إلى أكثر من معنى .
5--الواجب القانوني للديوان واختصاصاته ممارسة سلطات مقيدة بنصوص وأحكام قوانين ولوائح ومنشورات الخدمة وليس له سلطة الاجتهاد د واستعمال السلطة التقديرية ،وهذا يلزمه بأن يكون حكما عادلا بين خصمين وفقا للبينات الصحيحة المقدمة من كل منهما ووفقا للتشريعات السائدة ،و عندما وجد أن الخصم حسبما ورد في حيثيات قراره (لم تعلق علي موضوع التظلم بل اكتفت بإفادتهم بصورة من توصيات اللجنة الوزارية المكونة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص واكتفت بذلك.دون أن تعلق علي موضوع التظلم) تطوع بالانضمام إليه في الخصومة وقام بالتشكيك في صحة القرار 9لسنة 2010 الصادر من مجلس وزراء الولاية بالمخالفة لحقيقة الأعمال التي تصدر من مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاعلي في الولاية التي تقتصرعلي (قرارات أو تكليفات ).
ونسبة لقناعته في قرارة نفسه بعدم معقولية وموضوعية تفسيره لإقناع رجل الشارع العادي استفاض في تبريرتفسيره الذي لم يأتي به الأولون ولن يأتي بمثله اللاحقون حيث ذكر في الحيثيات (وإلا لما أختلف منطوق القرار في الفقرة 2من القرار9 (يؤمن المجلس علي) عن صيغة (الموافقة) في القرار 160 لسنة 2009 ) أي توصل الديوان إلي قراره الخاص بحقوق سيسألهم الله عنها يوم القيامة نتيجة لاعتقادهم وتقديرهم بأن كلمة "يؤمن "أضعف وأقل إرادة من كلمة (يوافق).ولذا فسرها بأنها (موافقة مبدئية ).
6-إذا افترضنا حسن النية لماذا لم يرجع الديوان لأمانة الحكومة ليعرف طبيعة القرار الصادر (هل هوقرار أم أنه موافقة مبدئية (حسب تقدير الديوان )،فأعمال مجلس الوزراء وما يصدر عنها تقتصر علي (قرار أو تكليف )بالإضافة إلي ذلك لو فرضنا وجود مايسمي"موافقة مبدئية قيد الإجراء " فأن مجلس الوزراء في الجلسة رقم 3 بتاريخ 20 يناير قد أجاز القرارات من 4-9 الصادرة في جلسته السابقة 2 بتاريخ 13/يناير وبالتالي (أجاز مجلس الوزراء القرار رقم 9 )وأخشى في هذه الحالة بأن يفسر الديوان هذه الإجازة بأنها (إرجاء العمل به لحين العودة من الإجازة المفتوحة لأجل غير مسمي!!!).


يتبع

الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-30-2011, 08:42 PM   #11 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

وهنا يثور سؤال جوهري هل حرص الديوان علي الحيدة واتخاذ الحيطة والحذر قبل اصداره لقراره؟فاذا أفترضنا حسن النية وغموض وابهام كلمتي (يؤمن علي والتأمين علي)فهل يجوزللديوان التفسيردون الإلمام باللغة وأصولها ودلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات؟ فلقد توصل الديوان الي ما لم يأتي به الأولون بان( التأمين علي أو يؤمن علي أو كما كانت عليه تعني موافقة مبدئية قيد الإجراء )استنادا علي تفسير لا يستند علي أبسط إلمام بالمعاني اللغوية أو اللفظية التي لاتخفي عن فطنة وإدراك رجل الشارع العادي الذي عندما يسأل لماذايدعو" أمين "في كل صلاة بعد قراءة سورة الفاتحة وبعد الدعاء؟ سيجيب بأنها (]تعني التأمين علي الدعاءوالتأكيد علي موافقته الظاهرية مع التصديق بالقلب باطنا )،وإذاتم سؤال أي من أعضاء الدائرةلماذا قام بالتأمين علي سيارته ؟فهل أجابته ستكون ] أنها موافقة مبدئية قيد الإجراء)]أم ستكون اجابة رجل الشارع العادي (ليؤمن عليها ليضمن التعويض في حالة المخاطر أوالحوادث والأعطال). )وفي القران الكريم سورة البقرة الآية 283 (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) (]قالتِ الأَعرابُ آمَنّا قل لَمْ تُؤْمِنوا ولكن قولوا أَسْلمنا)قال الله تعالى لإبراهيم (أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وقوله عز وجل في قصة موسى عليه السلام" وأَنا أَوَّلُ المؤمنين" وفي سورة قريش الآية 4 ([الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوْفٍ|)
ألم يسمع الأخوة رئيس وأعضاء الدائرة بالديوان بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت)،وفي حديث عُقْبة بن عامر(أَسْلم الناسُ وآمَنَ عمرُو بن العاص )، وفي حديث أَبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ([COLOR="Blue"]أمين خاتَمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنينCOLOR]) وفي حديث أخر قال( آمينَ درجةٌ في الجنَّة) وفي حديث ابن عباس قال، صلى الله عليه وسلم:( الإيمانُ أَمانةٌ ولا دِينَ لِمَنْ لا أَمانةَ له). ]وفي حديث آخر" لا إيمانَ لِمَنْ لا أَمانةَ له)".
أليس من واجبهم في حالة غموض الكلمة لهم في حالة أفتراض توفر حسن النية رجوع الديوان قبل إصدارحكمه للمعاجم اللغوية والقران الكريم والأحاديث النبويةليعرفوا أن (يٌؤمنْ)[/b]لغويا مشتق من( الأمن) وهو(طمأنينة النفس وزوال الخوف])وليعرفوا معني كلمة (يؤمن )ومدلولاتها اللفظية ومعانيها ومنها الأَمانُ والأَمانةُوالإيمانُ والأمنُ ،ويقال يؤمن الذمي (إعطاء الأمان له إذا نزل في بلاد المسلمين) ومنها التأمين على الدعاء بقول (آمين أي أستجب.)ومن الأَمانُ والأَمانةُ بمعنى.وقد أَمِنْتُ فأَنا أَمِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأَمْن والأَمان.،والأَمْنُ: ضدُّ الخوف.والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة،والإيمانُ: مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناً، فهو مُؤْمِنٌ.،.وهوضدُّ الكفر.وهوالتصديقُ والأمنُ: المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه .
ولفائدة الأخوة بديوان العدالة حتي لايقعوا مستقبلا في مثل هذا الخطأ الفادح الجسيم أهدي لهم الجدول رقم 2 المرفق لتوضيح معني كلمتي (يوافق) (ويؤمن ) لغويا ووفقا للقران الكريم والأحاديث النبوية المشرفة.


التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 10-10-2011 الساعة 12:06 PM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2011, 08:39 PM   #12 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

[SIZE="5"]وقائع تثبت الخطأ العمدي الاختياري للديوان
من المعروف أن القصد المعنوي في الخطأ يستشف من الأعمال والتصرفات الغير متوقع حدوثها في تقدير رجل الشارع العادي (فلا يعلم ما في القلوب والسرائر الا الله سبحانه وتعالي)وفي السابقة القضائية حكومة السودان ضد زهراء أدم مجلة الأحكام 1965 ( قررت المحكمة ابطا ل التحريا ت التي قا م بها قاضي ليس شكا في نزاهة القاضي ؛بل لانه أثناء التحري سعي للحصول علي سلطات خارج أختصاصه المحلي ؛مما لا تستبعد المحكمة مظنة المساس بالحيا د والتأثر بأمور خارجية تنفي توفر الحيا د )وللدلالة علي ذلك نوضح الحقائق التالية:-
أ-عندما أرسل الديوان التظلم لوزارة المالية التي قامت بإرساله لمدير ديوان شئون الخدمة للتعليق والرد علي الديوان ولكن عندما علم الديوان بأن الرد في صالحي اتصل بوزارة المالية وطلب منها بألا يرسل ديوان شئون الخدمة الرد لهم يكون الرد من وزارة المالية |(وبالطبع لم تشر وزارة المالية الي الرأي الفني من ديوان شئون الخدمة )وفي حالة افنتراض حسن النية لماذا لم تشر وزارة المالية أو ديوان العدالة الي رد ديوان شئون الخدمة ،ولماذا لم يحرص الديوان علي الحصول عليه أسوة بحرصه علي الحصول علي وقائع وحيثيات قرارات مجلس وزراء الولاية.؟ولماذا لم يتصل ديوان العدالة بأمين عام الحكومة ومقرر مجلس الوزراء لمعرفة طبيعة القرار الصادر هل هو قرار ساري المفعول أم تم الغاؤه أم هو ليس قرار بل هو موافقة مبدئية |(حسب التفسير الخاطئ من ديوان العدالة )
ب-لم تقم وزارة المالية بالرد حسب إفادة ديوان شئون الخدمة لهم وكلفوا مدير مكتب الوزير لإرسال نسخة من قرار الوالي 129 لسنة 2009 بتاريخ 22/12/ 2009بخصوص تعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص فقط ( الغي بتاريخ 14/1/2010 بصدور قرار الوالي 23/2010 )لايهام الديوان بأنه لا ينطبق علي لانني بالقطاع الثاني الخاص ولماذا لم يشر الديوان الي ذلك في سرده للوقائع والحيثيات
ج- تم الاتصال بي هاتفيا (من ديوان العدالة )وافادتي بارسال وزارة المالية لهم القرار 129 وهولا ينطبق علي ،فأرسلت لهم قرار الوالي 23 لسنة 2010 بتاريخ 22 فبراير 2010. بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص الذي ألغي القرار 129 وكذلك تم افادتي بانهم اتصلوا بأمانة الحكومة ولم يجدوا مسودة القرار 160 لسنة 2009 الخاص بتعديل مخصصات شاعلي القطاع الاول الخاص.وقمت بافادة الامين العام لديوان العدالة بمذكرة توضيحية عن ملابسات وأسباب صدور المنشور 1لسنة 2010 (مستندرقم 3 )
وأخيرا وليس أخرا نطرح الأسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم لتصلوا الي الحقيقة:-ه
هل يجوز للديوان أن يقضي بعلمه لشخصي أم أن ذلك ينزله منزلة الخصوم؟وهل يجوز للمرء أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت ؟أليست البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي أوبينة الرأي من غير أهل الخبرة تعتبر بينة مردودة وفقا للمادة 9/ب/د من قانون الإثبات ؟هل يجب الاقتصارعلى سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما قدموه من ادعاءات و دفوع و أدلة الإثبات و أدلة النفي؟أليست مخالفة القانون والتعسف في استخدام السلطة والإساءة إليها بالتفرقة غير العادلة تجعل القرار الاداري الصادر وفقا لسلطة تقديرية معيبا ناهيك عن الصادرة من الأجهزة التي تفصل في الخصومات وفقا لنصوص قانونية؟
2 -هل وفقا لمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يحق للديوان أن يتدخل في المنازعة الإدارية موضوع الدعوى و يناقش تفاصيل العمل الإداري؟وهل واجبه مناقشة الادله والدفوع المقدمه إليه لا غير وصولا إلى الحقيقة ؟ وهل من مستلزمات الحياد تعليل الحكم في القضية استنادا على موضوعيه الإثبات والقناعة واليقين الذي لا يتطرق له شك ؟أم علي الاجتهاد والتقدير الشخصي الذي هو كما يقول الإمام الشافعي (رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب )؟
3-هل وجوب الحياد بالنسبة لإثبات الأدلة تلزمه بعدم التدخل منه فادا رأى الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب إكماله أو توضيحه إنما يجب عليه أن يقدره كما هو.؟أليس من أساسيات الحياد في الدعوى أن يكون الديوان حكماً محايداً بين أطراف الخصومة متحرراً عن الميل والهوى، متحرراً من كل مؤثر خارجي
عدا حكم القانون؟ وهل الدور الرئيسي في تحريك الدعوى يبقى دائما للخصوم وواجبه الحكم بناء على المستندات وما يقدمانه الطرفان من حجج قانونية،ضروري لتحقيق العدالة ؟
4- أليس وفقا للمواد(و) و37 (1) و40 و41من قانون الإثبات لسنة 1994 فان الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعى خلاف ذلك ؟
5-هل يجوز الامتناع عن الحكم بناءاعلي المستندات الرسمية وما يقدمه الطرفان من حجج قانونية،ضروري لتحقيق العدالة بالالتفاف عليها ومحاولة مناقشة تفاصيل القرار الصادر؟ وآليس المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه ؟وهل المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها ؟

الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2011, 03:28 PM   #13 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

الأخ الوالي /في خطاب السيد الرئيس أمام البرلمان1 بتاريخ 2يوليو 2011 تناول فيه ملامح "الجمهورية الثانية" في السودان الشمالي و ذكر الاتي :

اقتباس:
أن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية أساسها تأكيد الالتزام بسياسة وسيادة حكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن والتجرد والشفافية .
وفي مخاطبتكم لافتتاحية ورشة عمل" تحقيق العدالة فى الخدمة المدنية " بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي للولاية في 27يوليو 2010 جاء فيها
اقتباس:
الدعوة الى تحقيق العدالة في الخدمة المدنية لأن توخي العدالة فيه صلاح للمجتمعات، وسعى الولاية لاقامة مجتمع خالٍ من المظالم والا يكون بين أفراد الخدمة المدنية بالولاية من هو مظلوم من رئيسه أو من الدولة، وان أولى مبادئ العدالة التى تلتزم بها الولاية هى الوفاء بكامل حقوق العامليين
وفي تحقيق أجرته صحيفة االوطن بتاريخ 6 يوليو 2011 قال الاستاذ/الكباشي حامد أحمد/ رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ولاية الخرطوم
اقتباس:
إن الهدف الحقيقي من إنشاء الديوان هو رد الظلم وتخفيف الضرر
.
والعدالة ليست مجرد سن تشريعات بل هي شعور بالانصاف يوحي به الضمير والقيم الدينية والاخلاقية ويستلهم من مبادئ الانصاف والوجدان السليم،والسلطة ليست مطلقة، بل مقيدة با لالتزام بالقوانيين وتطبيقها بأمانة،وأن انتهاك القوانيين تجاوز للسلطات ،ولايعرف الحق الا بالالتزام بالتشريعات وتطبيقها بأمانة
(الدكتور السنهوري –فقه الخلافة ص27 -الكتور فتحي الدزيني – الحق ومدي سلطات الدولة في تقييده ).
ويقول الامام بن الجوزية في "تبصرة الاحكام "السياسة نوعان ،ظالمة يحرمها الشرع ،وعادلة تجرد الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع الفساد وتتوصل الي المقاصد الشرعية "،ويقول ا لشيخ ابن تيميه “إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”..
والعدل هو الحكم بين الناس بالحق بلا ميل أو جور أو هوى ونادت به وحثت عليه الكتب السماوية ، ومن عظمته اختار الله العدل اسماً وصفة له سبحانه . وفي ظل العدل المطلق الذي أمر الله به وبإفشائه والحرص عليه في المعاملات بين البشر تستقيم الحياة وتنتظم به الأمور . فالعدل مطلوب حتى مع من تكره ،دونما تمييز أو محاباة لاحد أو خوفا من أخر ،و العدل هو المبرر لبقاء الدول والمجتمعات واستمرارها ، وهو الهدف الأول من إنشاء الدولة بإقامة القضاء العادل الذي هو إقرار العدل ومنع الظلم وتولية ذوى الكفاءة الأمناء ومراقبتهم . فبالعدل يعمر العالم وتتقدم الدول وتزدهر الحضارات .،أما بالظلم والفساد والفوضى تتقوض أركان الدول وتسقط وتندثر الحضارات .
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 04:27 PM   #14 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 6501
المشاركات: 1,254
افتراضي

كلام مرتب ولكن صاحبه الذي خشي على نفسه اللئام أن يترجل أوقعها لدى لئام الخلق والطوية ... هولاء ليس فيهم من يعدل ولا من ينصف ولا من يخشى الله في أحد ...

aadil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 04:41 PM   #15 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
الصورة الرمزية ورد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
رقم العضوية: 4942
المشاركات: 538
افتراضي

الاخ الكاشف
تحية تقدير

في هذا الزمن
فقط عندما تبيع مبادئك
تصل لمبتغاك .... اما اذا
كنت من اصحاب القلوب الضعيفة
لكان لك مثل الذي لهم !!!!!!!!!! اخي
اما ان تترزل وتصبح طائعا لرغباتهم
واما ان تتعفف وتفقد __ منحة الدنيا
منهم ...
فقلوبنا معك حتي تري النور

فالدولة فاسدة كلها
من رئيسها .. لوليها .. لخفيرها


ودمت اخا فاضلا

ورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 08:02 PM   #16 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي


اقتباس:
هولاء ليس فيهم من يعدل ولا من ينصف ولا من يخشى الله في أحد
الاخ الفاضل/aadil
في الحقيقة فان عشمي الانصاف وفقا لمعرفتي السابقة بالدكتور عبد الرحمن الخضر واذا كان لدي عند تقديم التظلم أي احساس بعكس ذلك لامتنعت عن تقديمه اقتداءا بالحديث الشريف "من مشى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام ." ،ولفضلت الصبرعلي الأذى والظلم ليقتص الله ممن ظلمني ويأخذ لي حقي ويعوضني يوم القيامة عن الصبر على الظلم فى الدنيا بالذهاب الي الجنة بدون حساب كما جاء في الاثروكتب السير ( يذهبوا من ارض المحشر من قبورهم فورا الى الجنة فيقول لهم رضوان خازن الجنة "كيف تدخلون الجنة ولم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان ولم تنتظروا الحساب "فيقولون لرضوان" اما قرأت القران "فيقول" وما فى القرأن" فيقولون "انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب "،- يقول لهم "كيف كان صبركم؟" يقولون "نحن كنا اذا اسى الينا غفرنا واذا جهل علينا حلمنا واذا ابتلينا صبرنا واذا اعطينا شكرنا "فيقول" ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولاانتم تحزنون ")
عن شداد بن أوس ـ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل يقول:" إذا أنا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعة ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا".
ويقول الرب تبارك وتعالى:" أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح".
عن خزيمة بن ثابت ـ رضي الله عنه
قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"
ومن أقوال سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه (أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق). ومايروي عنه (لما حضرته الوفاة، ضمَّ ابنه سيدنا الحسين بن علي إلى صدره ثم قال: " يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله).
الاخ الكريم ان الصبر خلق عظيم، وله فضائل كثيرة منها أن الله يضاعف أجر الصابرين فكل عمل يُعرف ثوابه إلا الصبر، قال تعالى: {إنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أجّرَهُم بِغَيرٍ حِسابٍ} [الزمر:10].،والصابرون في معية الله، فهو معهم بهدايته ونصره وفتحه، قال تعالى: {إنّ الله مَعَ الصّابِرينَ} [البقرة:153]. {وَاللّهُ يُحِبُّ الصّابِرِينَ} [آل عمران:146] {وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِلصَابِريِنَ} [النحل:126]. {وَبَشّرِ الصّابِرينَ * الّذِينَ إذا أصَابَتَهُم مُصِيَبَةٌ قَالُوا إنّا للهِ وَإنّا إلَيهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيهِم صَلَواتٌُ مِن رّبِهِم وَرَحمَةٌ وَأولئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ} [البقرة:155-157]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُواوَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:200] {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ} [القصص:80]، {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت:35].
اللهم إنا نسألك الصبر على البلاء في الدنيا. اللهم ارزقنا قلوباً خاشعة وأعيناً دامعة وألسناً ذاكرة فالصبر عادة الأنبياء والمتقين، وحلية أولياء الله المخلصين، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي قال: ((ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه ))
وانني علي ثقة من اي ظلم وابتلاء هو بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره ، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيءأو يضروني بشئ، فلن ينفعوني أو يضروني إلا بشيء قد كتبه الله لي ، وسأ ستعين على الصبر بالاستعانة بالله، والاتكال عليه، والرضا بقضائه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان قال: قال رسول الله : ((عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)) رواه مسلم. [/

التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 10-06-2011 الساعة 10:20 PM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-09-2011, 08:35 PM   #17 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

الأخ/الوالي
ان الامال معقودة علي هذا الديوان كألية من أليات محاربة الفساد المالي والاداري كما كتب الاستاذ الصحفي والاعلامي "عبد الرحمن رضوان"بجريدة الوطن بتاريخ 2011-03-02 تحت عنوان (كيف .... ولماذا ?؟ الشفافية والفساد )( الموجة الهادرة هذه الأيام والزاحفة موضوعها الفساد المالي والإداري. وقضايا الفساد بكل أنواعه وأشكاله كثيرة وعاتية وصعبة الاختراق. والسيد الرئيس تحدث عنه كثيراً وحلف بمحاربته وتتبعه إلى آخر المطاف - وزارة وزارة - وولاية ولاية ’،محاولات كثيرة تقوم بها الدولة في هذا الإطار وأشاهد منها ديوان عدالة العاملين بالخدمة العامة الذي أنشأته ولاية الخرطوم لتحقيق العدالة وإنصاف العاملين الذين ظُلموا، والذي يستمد قوته من الدستور. ووقع في يدي كتاب جديد أصدره هذا الديوان يحوي أحكاماً كثيرة ومختلفة أصدرها الديوان، وهو يفصل في الشكاوى التي وصلته من مظاليم هذه الحكومة والتي هُضمت فيها حقوقهم، بجانت الأخطاء الإدارية.وجدت فيه فعلاً جهداً مقدراً ومحاولات كثيرة ومتعددة لإنصاف العاملين ورد الحقوق لهم في صمت تام، بإعمال القوانين والنظم التي نجهلها.
اقتنعت أن هذه المؤسسة يمكن أن تكون رافداً كبيراً لسد ثغرات الظلم ومحاربة الفساد في مواقع الخدمة والخدمات. والمأمول أن نشجع وندعم هذا الاتجاه بصورة أشمل بما يطمئن البسطاء بأن هناك من يحرس حقوقهم على قلتها من العابثين وسوء تفسير القوانين. .)

الأخ الوالي /نسبة لاهمية وجود جهة عدلية شبه قضائية للفصل في خصومات العامليين ضد الحكومة فيما يتعلق بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات السارية ،فقد كان يتم اختيار رؤساءها وأعضاءها من خيرة رجال القضاء والادارة ،وقد تولي رئاسة اول لجنة المغفور له رئيس قضاة ابورنات ،ثم الاداري القديرمكاوي سليمان اكرت وهو من أوائل وزراء داخلية السودان سنة 1957 ، ثم الاداري كرم الله العوض الذي تولي بعدها رئاسة هيئة الانتخابات العامة ثم وزيرا للخدمة العامة والاصلاح الاداري -
ولقد ورد في كتاب "رئيس القضاء أبو رنات: سيرة ذاتية"تأليف د.كرشنا فاسديف وترجمة :د. أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب ود. الرشيد حسن سيد عن فترة رئاسة ابورنات ل لجنة استئنافات العاملين( يقال أن أبا رنات سيخلد ذكراه لإسهامه في لجنة استئنافات العاملين أكثر من إسهامه كرئيس للقضاء السوداني. أنشئت اللجنة في مايو 1972 في وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري. وبإعلان الدستور الدائم للسودان صارت جزءاً من لجنة الخدمة العامة، ثم أصبحت جسماً قانونياً مستقلاً بموجب نصوص قانون الخدمة العامة لسنة 1973 والذي أصبح سارياً في 10 مايو 1973.كان أبورنات أول رئيس للجنة منذ إنشائها وتقلد المنصب حتى تاريخ وفاته. في لندن في أكتوبر 1977، وللجنة اختصاص بالنظر والفصل في الاستئنافات التي يقدمها كل العاملين عدا أولئك الذين يتقلدون مناصب قيادية عليا،.وقد نص القانون على أن تكون قرارات لجنة استئنافات العاملين نهائية، مما يدل على أنها غير قابلة للاسئناف أمام المحاكم
يجوز لرئيس الجمهورية بموجب المادة 32 من قانون الخدمة العامة لسنة 1973 حسب تقديره أن يحيل الشكاوى المقدمة له بواسطة متقلدي المناصب القيادية العليا للجنة للمشورة، ويجدر بالذكر أن الرئيس من ناحية عملية أحال كل الحالات إلى اللجنة ولم يخالف المشورة التي حصل عليها من اللجنة.
تسمح اللجنة من ناحية عملية للعامل الذي يقدم شكوى أو استئناف ضد انتهاك حقوقه بممثلين قانونين. ولكن هذا التمثيل يقتصر فقط على المذكرات المكتوبة. ولا تعرف الحكمة من هذا القيد لأنه ما دام من الممكن الاعتراض على إجراءات اللجنة لعدم قانونيتها فإنها تنتهك بذلك الحق الذي أضفي على الفرد صراحة بموجب دستور السودان الدائم(153).. وقد كان أبورنات يصدر قراراته دون خوف أو تحيز وذلك بسبب خبرته القضائية. و طبق أبورنات مفهوم حقوق الإنسان في أحكامه عند عدم ورود نص قانوني، كما تبنى القواعد العامة للعدالة والإنصاف للفصل في القضية المعروضة.
يمنح المستأنف الفرصة لسماعه شخصياً إما بناءاً على طلبه أو عن طريق استدعائه بواسطة اللجنة للاستفسار عن أي غموض, وفي هذه الحالة فإن أبارنات يمنع السماح بأي تدخلات تأثر عليه في قراره.)

والسؤال الذي يطرح نفسه الاخ الوالي وبناءا علي ما أوضحته من قبل وما سأوضحه من مزيد هل هذا الديوان بشكله وتكوينه الحالي يستطيع تحقيق الاهداف المرجوة من انشاؤه .؟
الأخ الوالي /لقد جاء في حيثيات الديوان لعدم قبول الطعن شكلا عدم استنفاذ طرق الطعن المتاحة قانونا بالوحدة إذ لم يتم التظلم للوزير الرئيس الأعلي في وزارته وفقا للمرسوم الولائي 1لسنة 2010.وسوف أور د لسيادتكم ما يناقض ذلك ويدحضه علي النحو التالي :-
1-جاء في توصيات اللجنة العليا لمقترح إعادة هيكلة أجهزة ولاية الخرطوم المشكلة بموجب قرار الوالي (4/2011) (في ملاحظاتها علي الهيكل التنظيمي لبعض الوزرات ووردت الملاحظة التالية ( الملاحظة الاولي : مكاتب الوزير يتبع لها المدير العام وهذا خطاء تنسيقي حيث ان المدير العام للوزارة اداري والوزير سياسي فالتبعية الادارية تنتهي عند المدير العام وليس الوزير ، وكما مسئولية الوزير هي رقابةومتابعة وتقييم عمل المدير العام وليس اشراف لأن الاشراف السياسي يختلف عن الاشراف بمفهومه الاداري من حيث التوجيهات والقرارات والتنفيذات وغيرها .انظر الرابط
[ "]http://localkrtsd.blogspot.com].
2-الاجراءات المتبعة في نظر المظالم والطعون وفقا لقانون ديوان العدالة لسنة 2005 أن رفض قبول الطعن شكلايتم ايجازيا في مرحلة سابقة لقبول الطعن والسير في اجراءات الفصل فيه علي النحو التالي :_
. (1) ينظر الديوان المظالم والطعون بناء على عريضة تقدم من
المتظلم أو الطاعن توضح فيها الوقائع الجوهرية و أسباب التظلم والطعن وترفق بها المستندات المؤيدة.
(2) لا يقبل التظلم أو الطعن ما لم يستنفذ المتظلم أو الطاعن كافة طرق التظلم أو الطعن الإداري المتاحة قانوناً
(3) يرسل للسلطة المختصة إخطار بصورة من التظلم أو الطعن للرد عليها خلال ثلاثين يوماً فإذا لم يصل الرد في نهاية هذه المدة يجوز السير في الإجراءات من تاريخ تسلم الإخطار مع إرفاق المستندات اللازمة.
(4) عند اكتمال مستندات التظلم أو الطعن بعد اكتمال التحقيق يقدم المحقق لرئيس الديوان عن طريق كبير المحققين تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها التظلم أو الطعن ويبدي رأيه مسبباً في التكييف القانوني الذي توصل إليه.
(5)بعد رفع تقرير المحقق، يقوم رئيس الديوان بتحديد الدائرة المختصة للنظر في التظلم أو الطعن بحضور مستشاري تلك الدائرة بالإضافة إلى كبير المحققين.
(6) تصدر الدائرة المعنية قرارها عند نظر التظلم أو الطعن وفقاً لأحكام البند (1) بالأغلبية العادية
.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الديوان ليس لديه علم بأن استيفاء الشكل لقبول التظلمأ وعدم قبوله في مرحلة تقديم التظلم وقبل الفصل فيه ؟والواقع بان الديوان علي علم بذلك مما يجعلني اعتقد بانه ليس خطأ عن طريق السهو بل هو خطأ ارادي اختياري كما اوضحه علي النحو التالي :_
1 - ورد في حديث الاستاذ/الكباشي حامد أحمد : رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم لجريدة الرأي العام ومنشور بموقع رماة الحدق الرابط
[COLOR="Blue"]www.alhadag.com/interviews1.php%3Fid[/COLOR
(ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم أنشئ فى العام 1999 بعد أن كان الديوان فى البداية إتحادياً حيث أنشئ بموجب دستورسنة 1998 وعندما وقعت اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005 نص دستورالسودان الانتقالي لنفس العام على قيام ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة على أن ينشئ فى كل ولاية ديوان،وأصبح بموجب دستورولاية الخرطوم هنالك قانون للخدمة المدنية بالولاية حيث يختص الديوان فى النظرفى تظلمات العاملين فى الخدمة المدنية سواء بقرارات اومجالس المحاسبة التى تعقد لها، فالديوان ينظرفى هذه التظلمات بعد تسلم عريضة من الشاكى أوالمتظلم ويتأكد من صحة التظلم ،فالدائرة تنظرفى التظلم وتطبق القانون واللائحة حسب المظلة،وبهذه الطريقة إستطاع الديوان أن يبت فى عدد من المظالم ).
2-نشر بجريدة الوطن بتاريخ 6 يوليو 2011تحقيق ـللاستاذة / نعمات أبوزيدمع الاستاذ/الكباشي حامد أحمد/ رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ولاية الخرطوم قال فيه (: إن الهدف الحقيقي من إنشاء الديوان هو رد الظلم وتخفيف الضرر، ويأتي الشخص المتظلم إلى الديوان بعد استيفاء كل الجهات، ويقوم بتقديم مظلمته مكتوبة وننظر فيها بعد استيفاء الشروط المطلوبة ويتم إرسال الشكوى للجهة المعنية للرد عليها وتستنفد كل الطرق والمعلومات لاتخاذ القرار.وقرارات الديوان ملزمة بموجب المادة (02) و واجبة التنفيذ وفق صدورها ولا يطعن فيها وهو قرار قوي لا تستطيع تغييره إلا المحكمة الإدارية العليا وهي محكمة استئناف للخدمة المدنية..)

الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-09-2011, 08:56 PM   #18 (permalink)
:: كـاتب نشــط ::
 
الصورة الرمزية فتحي مسعد حنفي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
رقم العضوية: 1032
الدولة: Cairo-Egypt
المشاركات: 2,896
افتراضي

باختصار ان التظلمات لا تسقط بالتقادم..

فتحي مسعد حنفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-09-2011, 09:15 PM   #19 (permalink)
:: المشــرف العــام ::
 
الصورة الرمزية Nabil :: nabsho
 
تاريخ التسجيل: May 2010
رقم العضوية: 8
الدولة: Nederland
المشاركات: 3,827
افتراضي

بهذا التاريخ المشرف في الخدمة العامة ويقع عليك هذا الظلم الكبير انه شئ مؤسف حقا
كامل تضامننا معك في سبيل ارجاع حقوقك كاملة
مع عميق التحايا

Nabil :: nabsho غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2011, 11:28 PM   #20 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

[SIZE="5"]المعايير المزدوجةو الكيل بمكيالين قمة الظلم
المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين نوع من التحيز والظلم والجور لأنها تنتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني الحديث ( ان جميع الاطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون. الكيل بمكيالين أيضا انتهاكا لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس.)،فهل يستقيم عدلا أن تكون مبررات الديوان حسبما ورد في الحيثيات مع تحفظنا القانوني الذي أوضحناه من قبل علي هذا الرأي (عدم قبول الطعن شكلا لعدم استنفاذ لطرق الطعن المتاحة قانونا بالوحدة إذ لم يتم التظلم للوزير الرئيس الأعلي في وزارته وفقا للمرسوم الولائي 1لسنة 2010 )وفي ذات الوقت فصل الديوان في تظلمات لم تقدم لوزير او معتمد حسبما يكون الحال بل معظمها قدم للديوان مباشرة حسبما يوضح الجدول (1)أدناه :-
جدول رقم (1)نماذج من بعض التظلمات التي فصل فيها الديوان عام 2010 ولم يتم التظلم لوزير اومعتمد حسبما يكون الحال بل معظمها لم يتم التظلم للمسئول التنفيذي الاول بالوحدة (مدير عام الوزارة –المدير التنفيذي للمحلية )المصدر مجلة العدالة للنصف الأول –النصف الثاني للعام 2010
1-أحمدعلي السيد الفيل -رقم التظلم 2/2010- سبب التظلم -احالة للتقاعد-الجهة المتظلم ضدها - وزارة التربية والتعليم أعلي جهة ادارية تظلم اليها -مدير ادارة الموظفيين العموميين بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية.

2-نادية محمد سليمان- رقم التظلم 3/2010 -سبب التظلم -حقوق مهنية-الجهة المتظلم ضدها -وزارة الصحة-أعلي جهة ادارية تظلمت اليها-تقدمت بالتظلم للديوان مباشرة .

3-محمود البشير عبد العزيز-رقم التظلم -4/2010سبب التظلم -احالة للمعاش الاجباري-الجهة المتظلم ضدها -محلية بحري -أعلي جهة ادارية تظلم اليها-تقدم بالتظلم مباشرة للديوان.

4عوض الطيب -رقم التظلم 6/2010 -سبب التظلم -فصل للغياب- الجهة المتظلم ضدها محلية الخرطوم-أعلي جهة ادارية تظلم اليها- تقدم بالتظلم مباشرة للديوان.

5-عفاف الشيخ مهدي -سبب التظلم- الاحالة للتقاعد-الجهة المتظلم ضدها محلية كرري-أعلي جهة ادارية تظلم اليها -تقدم بالتظلم مباشرة للديوان.

6-عثمان محمد احمد طه-سبب التظلم-عدم احتساب مدة خبرات سابقة-الجهة المتظلم ضدهاوزارة التربية والتعليم-أعلي جهة ادارية تظلم اليها--تقدم بالتظلم مباشرة للديوان.

7 ماجدة احمد عبد العزيز -رقم التظلم 9/2010- سبب التظلم قرار مجلس محاسبة مصلحي- الجهة المتظلم ضدها -مصلحة الاراضي بالولاية-أعلي جهة ادارية تظلمت اليها- تقدمت بالتظلم للديوان مباشرة.

8-عصام محمد احمد ابراهيم -رقم التظلم 14/2010 - سبب التظلم -تخطي في الترقية-الجهة المتظلم ضدها -هيئة الاوقاف الاسلامية بالولاية-أعلي جهة ادارية تظلم اليها-تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

9محمد ادم ابراهيم -رقم التظلم15/2010- سبب التظلم-قرار مجلس محاسبة مصلحي-الجهة المتظلم ضدها -هيئة الاوقاف الاسلامية بالولاية- أعلي جهة ادارية تظلم اليها-تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

10 ميتانق زول رونق -رقم التظلم -17/2010 - سبب التظلم- فصل من الخدمة-الجهة المتظلم ضدها هيئة مياه ولاية الحرطوم أعلي جهة ادارية تظلم اليها-تقدم بالتظلم للديوان مباشرة
.
11 عمرابو القاسم عبد القادر-رقم التظلم -18/2010 سبب التظلم حقوق مهنية -الجهة المتظلم ضدها - أعلي جهة ادارية تظلم اليها تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

12بدر الدين عبد الله عبد الرحيم-رقم التظلم-/19/2010 -سبب التظلم - حقوق مهنية-الجهة المتظلم ضدها- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية- أعلي جهة ادارية تظلم اليها - تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

13-دجميلة فتح الرحمن خليفة-رقم التظلم-35 /2010- سبب التظلم انهاء خدمتها بتوصية من الوزيرة -الجهة المتظلم ضدها- وزارة التنمية الاجتماعية-أعلي جهة ادارية تظلم اليها- مدير عام الوزارة.

14 محمد زين العابدين- [u]رقم التظلم [/ 36/2010 - سبب التظلم - احالة للمعاش-الجهة المتظلم ضدها-وزارة الثقافةوالاعلام- أعلي جهة ادارية تظلم اليها [/-ادارة شئون العاملين بالوزارة.

15عبد اللطيف حسين رحمة-رقم التظلم -31/2010- سبب التظلم - ايقاف مرتب - الجهة المتظلم ضدها - محلية ام درمان--أعلي جهة ادارية تظلم اليهام- تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

16قسم السيد محمد احمد-رقم التظلم- 32/2010 - سبب التظلم-امتناع موظفة عن صرف استحقاقاته علي الرغم من صدور قرار من الوزير شركة الخرطوم لخدمات وصادرات الثروة الحيوانية-أعلي جهة ادارية تظلم اليها -تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

17عمر ابو القاسم عبد القادر-رقم التظلم-33/2010 - سبب التظلم -حقوق مهنية-الجهة المتظلم ضدها- مركز التدريب المهني - أعلي جهة ادارية تظلم اليها -مدير عام الخدمة بالولاية.

18عيسي انقلو كشنقا- رقم التظلم -34 /2010 -سبب التظلم - تخطي في الترقية- الجهة المتظلم ضدها - هيئة مياه ولاية الخرطوم أعلي جهة ادارية تظلم اليها -مدير منطقة امدرمان.

19شيخ الدين حسن محمد-رقم التظلم- 39 /2010 - سبب التظلم مجلس محاسبة مصلحي- الجهة المتظلم ضدها -محلية ام درمان - أعلي جهة ادارية تظلم اليها تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

20عادل مأمون البشير - [u]رقم التظلم[/ u] - 40/2010 -سبب التظلم - اجراءات استيعاب في الخدمة-الجهة المتظلم ضدها وزارة التربية والتعليم - أعلي جهة ادارية تظلم اليها - تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

21فتحية عبد الرحمن ابراهيم-رقم التظلم-41/2010 - سبب التظلم - فصل من الخدمةللغياب-الجهة المتظلم ضدها -محلية ام درمان - أعلي جهة ادارية تظلم اليها - تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.
22جيمس منوت نبرنق- رقم التظلم -42/2010 - سبب التظلم - فصل من الخدمةللغياب - الجهة المتظلم ضدها - هيئة مياه ولاية الخرطوم- أعلي جهة ادارية تظلم اليها -تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.

23السارة فضل المولي - رقم التظلم 51/2010 سبب التظلم انهاء خدمة - الجهة المتظلم ضدها محلية كرري -أعلي جهة ادارية تظلم اليها -تقدم بالتظلم للديوان مباشرة.
24عبد المحمود محمد بحر الدين -رقم التظلم - 54/2010 ]سبب التظلم استحقاقات مالية-الجهة المتظلم ضدها - محلية أم درمان-أعلي جهة ادارية تظلم اليها -المدير التنفيذي للمحلية.

25شارلس بول-رقم التظلم - 55/2010- سبب التظلم فصل للغياب- الجهة المتظلم ضدها - وزارة التربية والتعليم أعلي جهة ادارية تظلم اليها -تقدم بالتظلم للديوان مباشرة
.[QUOTE]


اقتباس فتحي مسعد

اقتباس:
باختصار ان التظلمات لا تسقط بالتقادم..
.
نعم صدقت الاخ /فتحي فمن المعلوم أن الظلم معصية ، وأن الظالم إذا كان ظلمه يتعلق بحقوق الناس ثم تاب , فلا تسقط توبته عقوبة ظلمه هذا في الآخرة.]
وتعرض شيح الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة فقال : "إن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب , وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة ، فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم ، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته , وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة ، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً ، ومع هذا فإذا شاء الله تعالى أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله , كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء"..
والغالب أن الظالم – حسب سنة الله في الظلم والظالمين ـ يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير ، يدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله الذي أخرجه أبو داود : "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصحابه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم " .
وأيضاً فإن المظلوم مستجاب الدعوة , جاء في الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " وجاء في شرحه للعسقلاني : "أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ".وقوله : "وليس بينها وبين الله حجاب" أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع ، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً : "دعوة الظالم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه ".
ومن سنة الله تعالى في الظلم والظالمين أن الرعية الظالمة أي التي يتظالم أفرداها فيما بينهم يُولى عليها حاكم ظالم , يكون تسلطه عليهم من العقاب لهم على ظلمهم , قال تعالى : "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون".وجاء في تفسيرها: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالماً آخر.
وقال الشيخ ابن كثير:[...حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة،والإجماع منعقدٌ على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة،) ،. وقال القرطبي:[ فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بردِّه إلى صاحبه والخروج عنه- عيناً كان أو غيره - إن كان قادراً عليه، فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه]
وقال الإمام النووي:[ ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة، وإن مات معسراً عاجزاً إذا كان عاصياً بالتزامها، فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن الوفاء حتى مات، أو أتلف شيئاً خطأً وعجز عن غرامته حتى مات، فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة إذ لا معصية منه والمرجو أن الله تعالى يعوض صاحب الحق ]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة، وهذا حق، ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين، فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته، وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً،ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا رادَّ لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء] كتيب الدعاء المستجاب لفضيـلة الشيخ محمد متولى الشعـــراوى ويقول رسول الله عليه آفضل الصلاة والسلام بحديثه الشريف "آتقوا دعوة المظلوم - فآنه ليس بينها وبين الله حجاب"ويقول عليه الصلاة والسلام آيضا "ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد " صدق الله العظيم.[]
والحساب والعقاب كله مؤجل الى الآخرة ما عدا ظلم الناس فأن عقوبته فى الدنـيـا والآخرة ... والمظلوم لابد أن يرى يوما ينزل فيه عقاب الله على كل من ظلمه] حتى لا يستشرى الظلم فى الدنيا - فأذا رأى الناس ظالما لا يقتص منه ولا يعـاقب : فان ذلك يشجع غيره على الظلم ... فما دام لم يشهد الناس عقابا دنيويا ينزل على الظالـم فأنهم يتخذون الظلـم طريقا ... لـــــذلك يآتى الله سبحانه وتعالى بعقاب دنيوى للظالم ويكون عقابا مشهودا من الناس جميعا .. ليس عقابا بين الله تبارك وتعالى وبين الظالم فقط بحيث يكون مستورا عن الناس ..لا .. بـل هو عقاب مشهود يـراه ويسمعه وتعرفه الدنيــا كلها حتى يرتدع كل ظالم .
جاء في لسان العرب الظلم( وضع الشيء في غير موضعه , وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد ), والظلمة (هم المانعون أهل الحقوق حقوقهم ,) ويقول الإمام العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري (والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي )وقال الإمام العيني ( الظلم أصله الجور ومجاوزة الحد و معناه الشرعي وضع الشيء في غير موضعه الشرعي.). والظلم ضد العدل ونقيضه ، فالعدل كما جاء في لسان العرب( العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور , وعدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً وهو عادل , والعدل الحكم بالحق , والعدل من الناس المرضي ) , وجاء في المفردات للراغب الأصفهاني (العدل هو المساواة في المكأفاة ), وجاء في النهاية لابن الأثير ( العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم) , وقال الفيروزآبادي : (العدل خلاف الجور , وعدل عليه في القضية فهو عادل.)
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-17-2011, 02:05 AM   #21 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي

الأخ الوالي
في تبرير ديوان عدالة العامليين للرفض جاء في الحيثيات (وفي تقديرنا أن التأمين علي المقترح بواسطة مجلس الوزراء لايعني اكتمال الموافقة وصدور قرار بذلك وإنما يعني موافقة مبدئية قيد الإجراء وإلا لما أختلف عن صيغة الموافقة الواردة في منطوق القرار 160)،ثم أضاف واستطرد في حيثيات القرارلاحساسه بأن ما سبق ذكره ليس مبررا مقنعا فأضاف في الحيثيات مبررا أخرا ( قرار الوالي 23لسنة 2010نص علي تعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص،الاأنه فيما يتعلق بتمليك العربة لم ينص عليه صراحة وإنما نص علي أن تستمر المخصصات المتعلقة ب ..الخ وتمليك العربة عند نهاية الخدمة وأي مخصصات أخري كما كانت عليه،(وكما كانت عليه) كما أسلفنا موافقة مبدئية تتلخص في التأمين علي مقترح الوزير لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد ولا يترتب عليها استحقاق)
وبهذا توصل الديوان الي معلومة جديدةلم يتوصل اليها من قبل علماء اللغة وهي أن عبارة (كما كانت عليه)(موافقة مبدئية)!!!!!!!!!!!!!!!!فهل الاستمرارية تكون لقرار موجود في الواقع أم تكون لقرار في حكم العدم ولم يصدر بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولدحض الاجتهاد الخاطئ والمعيب الموضح أعلاه أوضح المعني اللغوي لكلمتي “يوافق ،ويؤمن "وفقا للمعاجم اللغوية والقرأن الكريم و الأحاديث النبوية
أولا كلمة يوافق –الموافقة في المعاجم اللغوية]
الوِفاقُ: المُوافقة.والتَّوافق الاتفاق والتظاهر.ووَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا.
والمُوافقة: وافَقْت فلاناً في موضع كذا أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا أَي اتَّفقنا عليه معاً.ووافَقْتُه أَي صادفته.
.والوَفْق: من المُوافقة بين الشيئين كالالْتِحام..
وقال اللحياني: وفِقَه فهمه.وفي النوادر: فلان لا يفِق لكذا وكذا أَي لا يقدر له لوقته.ويقال: وفقت له ووُفِّقْتُ له ووَفَقْتُه ووَفِقَني، وذلك إذا صادفني ولقيني.وأَتانا لوَفْقِ الهلال ولِميفاقِه وتَوْفِيقه وتِيفَاقه وتَوْفاقه أَي لطلوعه ووقته، معناه أَتانا حين الهلال..ويقال: رَفِيق وَفيق.وأَوْفَقت السهمَ إذا جعلت فُوقه في الوَتَر لترمي.ابن بزرج: أَوْفَقَ القومُ الرجلَ دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليه، وأَوْفقَت الإبلُ: اصطفت واستوت معاً، وقد سموا مُوَفَّقاً ووِفَاقاً.
وفق ( معجم مقاييس اللغة)ا
لواو والفاء والقاف: كلمةٌ تدلُّ على ملاءمة الشيئين. منه الوَفْق: الموافَقة.واتَّفَق الشيئانِ: تقارَبَا وتَلاءَما.ووافَقْتُ فلاناً: صادقْتُه، كأنهما اجتمعا متوافِقَين
الوَفيقُ (القاموس المحيط)ا
لوَفيقُ، كأميرٍ: الرَّفيقُ، وبِلا لامٍ: عَلَمٌ.وحَلوبَتُه وَفْقُ عِيالِه: لَبَنُها قَدْرُ كِفايَتِهِم.وأتَيْتُكَ لوَفْقِ الأمرِ، وتَوْفاقِهِ (وتَيْفاقِهِ) وتِيفاقِهِ،ولِتَوْفيقِ الهِلالِ وتَوْفاقِهِ وتِيْفاقِهِ ومِيفاقِهِ وتَوَفُّقِه، أي: حينَ أهَلَّ.والبيتُ المَعْمورُ تِيفاقَ الكَعْبَةِ، ويفتحُ: حِذاءَها.ووَفِقْتَ أمْرَكَ تَفِقُ، كرَشِدْتَ: صادَفْتَه موافِقاً.وأوفَقَ السَّهْمَ، وبه: وَضَعَ الفُوقَ في الوَتَرِ لِيَرْمِيَ، ولا يقالُ: أفْوَقَ،و~ وأوفَقَ القومُ لفُلانٍ: دَنَوْا منه، واجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُم،وأوفَقَت الإِبِلُ: اصْطَفت، واسْتَوَتْ مَعاً.وأُوفِقَ لِزَيْدٍ لِقاؤُنا، بالضم: كان لِقاؤُهُ فَجْأةً.ووافَقْتُ السَّهْمَ بالسَّهْمِ: قَصَدْتُ له به،و~ فلاناً: صادَفْتُه.والتَّوافُقُ: الاتِّفاقُ، والتَّظاهُرُ.واتَّفَقا: تَقارَبَا.والمُتَوَفِّقُ: مَنْ جَمَعَ الكلامَ وهَيَّأَهُ.واسْتَوْفَقْتُ الله: سَأَلْتُهُ التَّوْفيقَ.وإِنه لمُسْتَوْفَقٌ له بالحُجَّةِ: إذا أصابَ فيها.وَوَفَّقَهُ اللُّه تَوْفيقاً، ولا يَتَوَفَّقُ عبدٌ إلا بِتَوْفِيقِه.
ثانيا يؤمن -في معاجم اللغة والقرأن الكريم والاحاديث الشريفة
أمن الأَمانُ والأَمانةُ والأَمْنُ: ضدُّ الخوف ويقال أَمِن فلانٌ يأْمَنُ أَمْناً وأَمَناً؛ وأَمَنةً وأَماناً فهو أَمِنٌ.
والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة.
والإيمان: ضدُّ الكفر وضدُّ التكذيب. بمعنى التصديق، يقال: آمَنَ به قومٌ وكذَّب به قومٌ، فأَما آمَنْتُه المتعدي فهو ضدُّ أَخَفْتُه.. الآمِن، يعني مكة، وهو من الأَمْنِ؛ والأَمينُ المؤتمِن.،
ورجل أُمَنَةٌ: يأْمَنُ كلَّ أَحد، وقيل: يأْمَنُه الناسُ ولا يخافون غائلَته؛ وأُمَنَةٌ أَيضاً: موثوقٌ به مأْمونٌ، ويقال ما آمَنْتُ أَن أَجِدَ صحابةً إيماناً أَي ما وَثِقْت، والإيمانُ عنده الثِّقةُ.
ورجل أَمَنةٌ، بالفتح: للذي يُصَدِّق بكل ما يسمع ولا يُكَذِّب بشيء.
ورجل أَمَنةٌ أَيضاً إذا كان يطمئنّ إلى كل واحد ويَثِقُ بكل أَحد،
ويقال: أَمِنْتُه على كذا وأْتَمَنْتُه0(ما لَك لا تأَمَننا على يوسف)،
وحديث ابن عمر: أَنه دخل عليه ابنُه فقال: إنّي لا إيمَنُ أَن يكون بين الناسِ قتالٌ أَي لا آمَنُ، فجاء به على لغة من يكسر أَوائل الأَفعال المستقبلة نحو يِعْلَم ونِعْلم، فانقلبت الأَلف ياء للكسرة قبلها.
واسْتأْمَنَ إليه: دخل في أَمانِه، وقد أَمَّنَه وآمَنَه.
وقرأَ أَبو جعفر المدنيّ: لستَ مُؤَمَّناً أَي لا نُؤَمِّنك.
والمَأْمَنُ: موضعُ الأَمْنِ.
والأمنُ: المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه؛ والأَمانةُ والأَمَنةُ: نقيضُ الخيانة لأَنه يُؤْمَنُ أَذاه، وقد أَمِنَه وأَمَّنَه وأْتَمَنَهُ واتَّمَنه؛ وتقول: اسْتَأْمَنني فلانٌ فآمَنْتُه أُومِنُهُ إيماناً
وفي وآمَنَ بالشيء: صَدَّقَ وأَمِنَ كَذِبَ مَنْ أَخبره. والإيمانُ إظهارُ الخضوع والقبولِ للشَّريعة ولِما أَتَى به النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، واعتقادُه وتصديقُه بالقلب، فمن كان على هذه الصِّفة فهو مُؤْمِنٌ مُسْلِم غير مُرْتابٍ ولا شاكٍّ، وهو الذي يرى أَن أَداء الفرائض واجبٌ عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ.
وآمَنْت بالشيء إذا صَدَّقْت به؛ وقال الشاعر: ومِنْ قَبْل آمَنَّا، وقد كانَ قَوْمُنا يُصلّون للأَوثانِ قبلُ، محمدا معناه ومن قبلُ آمَنَّا محمداً أَي صدَّقناه، قال: والمُسلِم المُخْلِصُ لله العبادة.
والأَمينُ: القويُّ لأَنه يُوثَقُ بقوَّتِه.
: قال ابن الأَعرابي قال المنذري سمعت أَبا العباس يقول: المُؤْمنُ عند العرب المُصدِّقُ، يذهب إلى أَنَّ الله تعالى يُصدّق عبادَه المسلمين يومَ القيامة إذا سُئلَ الأُمَمُ عن تبليغ رُسُلِهم، فيقولون: ما جاءنا مِنْ رسولٍ ولا نذير، ويكذِّبون أَنبياءَهم، ويُؤْتَى بأُمَّة محمد فيُسْأَلون عن ذلك فيُصدِّقونَ الماضِينَ فيصدِّقُهم الله، ويصدِّقهم النبيُّ محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: فكيفَ إذا جِئْنا بك على هؤُلاء شهيداً، وقوله: ويُؤْمِنُ للمؤْمنين؛ أَي يصدِّقُ المؤْمنين؛ وقيل: المُؤْمن الذي يَصْدُق عبادَه، ما وَعَدَهم، وكلُّ هذه الصفات لله عز وجل لأَنه صَدَّق بقوله ما دعا إليه عبادَه من توحيد، وكأَنه آمَنَ الخلقَ من ظُلْمِه وما وَعَدَنا من البَعْثِ والجنَّةِ لمن آمَنَ به، والنارِ لمن كفرَ به، فإنه مصدَّقٌ وعْدَه لا شريك له. قال ابن الأَثير: في أَسماء الله تعالى المُؤْمِنُ، هو الذي يَصْدُقُ عبادَه وعْدَه فهو من الإيمانِ التصديقِ، أَو يُؤْمِنُهم في القيامة عذابَه فهو من الأَمانِ ضدّ الخوف. المحكم: المُؤْمنُ اللهُ تعالى يُؤْمِنُ عبادَه من عذابِه، وهو المهيمن؛ قال الفارسي: الهاءُ بدلٌ من الهمزة والياء مُلْحِقةٌ ببناء مُدَحْرِج؛ وقال ثعلب: هو المُؤْمِنُ المصدِّقُ لعبادِه، والمُهَيْمِنُ الشاهدُ على الشيء القائمُ عليه.
في القرأن الكريم
يقول عز وجل في محكم تنزيله "وإذ جَعَلْنا البيتَ مثابةً للناس وأَمْناً".وقوله عز وجل" إن المتقِينَ في مقامٍ أَمينٍ؛ ". "وآمَنَهم من خوف. ""وما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا؛" "إنا عَرَضْنا الأَمانةَ على السموات والأَرضِ والجبالِ فأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَها وأَشْفَقْنَ منها وحمَلَها الإنسانُ إنه كان ظَلُوماً جهولاً" "قالتِ الأَعرابُ آمَنّا قل لَمْ تُؤْمِنوا ولكن قولوا أَسْلمنا " وقال الله تعالى حكاية عن إخْوة يوسف لأَبيهم: "ما أَنت بمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقين؛" وفي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمَنوا بالله ورسوله ثم لَمْ يرتابوا وجاهَدوا بأَموالِهِم وأَنفسِهم في سبيل الله أُولئك هم الصادقون؛"
|(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)سورة البقرة الاية 283 |(الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوْفٍ}سورة قريش الاية 4
{أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} (القصص: 57).
: {رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَداً آمِناً وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ} (البقرة: 126).
وعن قوله تعالي {آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ * لاَ يُكَلفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَملْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ}
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَآ آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوۤاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لاَّ يَعْلَمُونَ}
{آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُّسُلِهِ )
في الاحاديث النبوية
في حديث ابن عباس قال، صلى الله عليه وسلم: "الإيمانُ أَمانةٌ ولا دِينَ لِمَنْ لا أَمانةَ له.
وفي حديث آخر: لا إيمانَ لِمَنْ لا أَمانةَ له."
وفي حديث أَنس:"أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمنُ مَن أَمِنَه الناسُ" وفي حديث عن ابن عمر قال" أَتى رجلٌ رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، وقال مَن المؤمنُ؟ قال: من ائْتَمَنه الناس على أَموالِهم وأَنفسهم،"وفي الحديث:"]النُّجومُ أَمَنةُ السماء، فإذا ذهبت النجومُ أَتى السماءَ ما تُوعَد، وأَنا أَمَنةٌ ]لأَصحابي فإذا ذهبتُ أَتى أَصحابي ما يُوعَدون، وأَصحابي أَمَنةٌ لأُمَّتي فإذا ذهبَ أصحابي أَتى الأُمَّةَ ما تُوعَد؛ أَراد بِوَعْد السماء انشقاقَها وذهابَها يوم القيامة. "وفي حديث أَبي هريرة: "أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: آمين خاتَمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين؛" وعن أَبي هريرة أَنه قال: آمينَ درجةٌ في الجنَّة" وفي حديث أَبي هريرة: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: آمين خاتَمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين؛
الأخ الوالي
أخلص الي أن (الموافقة) يمكن ان تكون مظهرا خارجيا دون التصديق بالقلب وفي هذه الحالة تكون (نفاقا )والله سبحانه وتعالي توعد المنافقيين بالدرك الاسفل في النار ،أما (التأمين علي أو يؤمن علي ) فهو موافقة ظاهرية مع تصديق بالقلب وبالتالي فان( الموافقة)يمكن الرجوع عنها في أي وقت لعدم تصديقها بالقلب وبالتالي فهي أضعف قوة من( يؤمن علي ) وليس العكس الذي توصل اليه ديوان العدالة الموقر دون تمحص ودقة في موضوع يتعلق بحق من حقوق وظيفية لموظف أفني ثلثي عمره في خدمة الحكومة والغالب أن الظالم – حسب سنة الله في الظلم والظالمين ـ يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير ، يدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله الذي أخرجه أبو داود : "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصحابه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم " .
وأيضاً فإن المظلوم مستجاب الدعوة , جاء في الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " وجاء في شرحه للعسقلاني : "أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ".وقوله : "وليس بينها وبين الله حجاب" أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع ،
.اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد والسلام عليكم ورحمة الله

الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2012, 11:42 PM   #22 (permalink)
:: كاتب مشارك ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
رقم العضوية: 5995
المشاركات: 68
افتراضي رد: شكوي مقدمة منذ شهر يونيو للوالي الذي لايظلم عنده أحد لم أعرف

الأخ الوالي/ أخاطبك بمناسبة مرور العام الاول علي تظلمي المرفوع لسيادتكم وما زلت في انتظار الفصل الناجز العادل ، ونسبة لان الامر تطورووصل الي التماطل والمراوغة في استخراج استحقاقاتي المالية الوظيفية وفقا للتشريعات الصادرة ومنشورات شئون الخدمة دون سبب مشروع و رفض افادتي باسباب عدم استخراج الاستحقاق وكذلك رفض المسؤولين بوزارة المالية الرد علي استفسارات المحكمة الادارية لتطويل فترة التقاضي وكما هو معروف بانه وفقا للفقه الاسلامي والدستور بانه لايجوز المساس بالحقوق الا وفقا بالقانون وبالوسائل القانونية ولذا ارسل لك رسالتي الثانية لك وللست وزير المالية بالولاية بعنوان (-العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون سمة الحكم الرشيد).
الاخ الوالي /جاء في عمودالاستاذ الطاهر ساتي (اليكم ) بتاريخ الاحد 12-5-2012 بعنوان ( محكمة...بعد ساعات العمل الرسمية ) ما خلاصته( أن نهج العدالة في بلادي لايختلف كثيرا عن نهج الملك والعمدة السابق تقسيما وتمييزا حسب مقاماتهم تقريبا ام تهميشا بلا أي وازع ديني أو أخلاقي ..!! ويتم التعامل في تطبيق القوانيين ونصوصها بنهج التقريب والتهميش حسب مقامات العاملين وأماكن جلوسهم).
لقد أصاب المقال كبد الحقيقة باشارته لتلك المعاييرالمزدوجة الدخيلة والتي لم تعهدها الخدمة المدنية السودانية الا بتسيس التعينات في الوظائف القيادية العليا دون الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي والحيدة المهنية وفقا لاحكام الدستور والقانون والتي انعكست علي المعايير المزدوجة في تطبيق النصوص القانونية بين مغلوب علي أمره من العاديين وبين ذو حظوة وحماية التفافا علي القانون اوتجاهله باستعمال سلطة تقديرية علي الرغم من وجود نصوص وجوبية ملزمة أو تاويلا وتفسيرا للنصوص من واضح معانيها الي معاني أخري مغايرة تحقيقا للتمييز من منطلق (عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ ) واوضح مثالا لذلك ثلاث حالات شخصي الضعيف طرفا فيها
الحالة الاولي ( مهمش ومغلوب علي امره )
في مقاله ضرب مثلا بتساجل المتعافي والكودةحول موقف مواصلات الخرطوم الذي حامت حوله شبهة فساد ،وتم تشكيل لجنة تحقيق، ليس للتحقيق مع المتعافي والكودة، بل لتحقق مع المدير التنفيذي للمحلية وبعض صغار الأفندية .وقد تم اختياري لدرجتي وأقدميتي الوظيفية لرئاسة لجنةالتحقيق مع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بموجب القرار الاداري رقم (35)لسنة 2009 الصادر من معتمد محلية الخرطومبتاريخ 14-4-2009 و اتضح للجنة بعد التحقيق والاطلاع علي المستندات صحة اجراءات التي قام بها المدير التنفيذي والتي قامت بها لجنة فرز العطاءات وتوصياتها وفقا لقانون ولائحة الاجراءات الماليةوالمحاسبية وتوصلت اللجنة الي توصية لمعتمد محلية الخرطوم بعدم وجود اي بينة أ ومبررات قانونية تستوجب المساءلة الادارية للسيد/ صلاح التهامي المدير التنفيذي أنذاك ، وقد اتضح لي كرئيس للجنة وبصفة خاصة كاداري تنقل في 8 ولايات خلال 38 عام خدمة مرت عليه الأف الحالات المشابهة من خلال اقوال المدير التنفيذي ومستنداته المقدمة التي تقرب من 200 صفحة منها مذكرات بخط اليد مدي حرصه علي أن تكون الاجراءات سليمة وقانونية ولمصلحة المحلية ومدي الظلم البين واشانة السمعة التي تعرض لها نتيجة توصية اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق التي كونها الوالي أنذاك من 3 وزراء وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة المالية وأخرين بايقاف لجنة العطاءات والمدير التنفيذي دون الاستناد علي أخطاء جوهرية أوقانونيةأثرت علي صحة صدور قرار قبول العطاء فقمت باعداد مذكرة تفصيلية وتوضيحية تفند كل ما جاء في توصيات اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق وتوضيح صحة الاجراءات التي تمت وفقا للقوانيين واللوائح السارية والمنظمة وقدمتها لمعتمد محلية الخرطوم ،وأشدت فيها بأداء لجنة العطاءات والمدير التنفيذي للمحلية لقيامهمابالعمل وفقا للضوابط القانونية المنظمة وانهما كانا ضحية لصراع بين الكبار وطالبت برد الاعتبارالادبي لهما لما لحق بهما من ظلم وغبن واتهامات وشكوك تناولتها وسائل الاعلام طوال فترة الايقاف .
وكان رد الاعتبار الأدبي للاخ صلاح الدين التهامي المدير التنفيذي تهميشه وعدم اسناد عمل له بالمحلية يليق بكفاءته وخبرته او خارج المحلية حيث كان اول من تولي ادارة مشروع نظافة ولاية الخرطوم وكان مكلفا لفترة أمينا عاما لحكومة ولاية الخرطوم حتي أكرمه الله بالتقاعد للمعاش الاجباري وهو في قمة الحسرة والألم . وأتساءل أنا ايضا بحسرة كيف تم تهميش المديرالتنفيذي السابق لمحلية الخرطوم رغم تبرئته من لجنة التحقيق عاماً تلو الآخر حتى تقاعد للمعاش،بينما أخرون تتم مكافأتهم بمد فترة خدمتهم بعد المعاش علي الرغم من مخالفته للقانون وتوجيهات رئاسة الحمهورية ورأي الادارة القانونية ،أو التعاقد معهم كخبراء ورفض طلبات غيرهم الموصي عليه من معتمد المحلية المعنية ويتميزون عنهم في الخبرة والمؤهل والدرجة الوظيفية قبل التقاعد بحجة واهية مضحكة وهي مرأة صادقة لكفاءة وخبرة أهل الثقة والتعينات الساسية (نأسف لعدم امكانية تعيين المذكور بالتعاقد لمدة عام لانه أحيل للمعاش والمدهش ان لائحة الخدمة وقرارات الوالي ومجلس الوزراء تنص علي التعاقد فقط مع ذوي الخبرة والكفاءة من القيادات العاليا بالخدمة التي تم احالتها للمعاش ) اليس هذا نهج الملك والعمدة الذي ألمحت له ويرتكزعلي توزيع التقريب والتهميش حسب مقام العامل؟
الحالة الثانية( مقرب ذو حظوة وحماية )
وهي مناقضة للحالة السابقة فهي لمدير تنفيذي لمحلية كبري بالولاية من ذوي الحظوة والحماية قمت بحكم موقعي كنائب لمدير عام لوزارة الحكم المحلي والعمل ومديرا للحكم المحلي باخطار السيد/مدير شئون العاملين بالوزارة بأسماء الذين سيبلغون سن المعاش الاجباري في نهاية العام 2010لاجراء اللازم ومنهم المدير التنفيذي المشار اليه وأخرون منهم السيد / مدير عام الوزارة ونائبه شخصي الضعيف وفقا للمستندات بملفاتهم أو بيانات قسم الكاردكس بشئون الخدمة الاتحادي ، ونسبة لأن المذكورليس له ملف خدمة حيث تم تعيينه في وظيفة شخصية بعد تقاعده للمعاش تم الاستناد علي خطاب من وحدته الام حيث ملف خدمته ومستنداته بطرفها معنون لامين عام ديوان الحكم الاتحادي مفاده بان المذكور من مواليد1-1-1951 ،وبعد تقاعدي للمعاش لا أعلم كيف تمت اعادته للخدمة بينما تم رفض العشرات من الحالات المماثلة من احضار لشهادات تسنين في تواريخ لاحقة لتاريخ التعيين و تناقض تواريخ الميلاد الموضحة في سجل الخدمة الذي يتم اعداده عند بداية التعيين ،وهذا ظلم بين وتفرقة غير عادلة بين ذوي الحالات المشابهة ،ثم فوجئت بما نشره الاستاذ علي يسن بعموده اليومي بصحيفة الانتباهة بتاريخ 17 أبريل 2011 بعنوان (الفساد في السودان )ونشرته العديد من المواقع الالكترونية واوضح ان للمذكورثلاث شهادات تسنيين أخري للاعوام (1-1-49 -)(1-1-1953)(1-1-1954)ثم بتاريخ20 أيلول/سبتمبر2011اوضح في مقا ل أخر له بعنوان ( المدير التنفيذي وشهادة ميلاد وأيضا) "(وجود شهادة ميلاد، لديه منهانسخة بالرقم 317807 تؤكد أن المذكورمولود بتاريخ 4/9/1947م .وبموجبها صدر خطاب بتاريخ18-8-2011 من مدير عام وزارة الحكم المحلي والعمل باحالته للتقاعد اعتبارا من 4-9 -2007تاريخ تقاعده للمعاش الاجباري لبلوغه سن الستين عاماً وأشارالاستاذ علي يسن الي أن معلوماته تقولُ » ما( إن المدير التنفيذي ما يزالُ بموقعه، بل ويُتوقَّع أن يتم التمديد لهُ لفترةٍ قادمة، نسبةً لإضراب حواء السودان عن إنجاب من يصلح مديراً تنفيذياً للمحليةوطرح تساؤلا عن من يُعيد إلى «الشعب السوداني أُنفق من مال ومخصصات وامتيازات على السيد المدير التنفيذي الذي نسي لمدة أربع سنين أن يتقاعد، ونسيت الحكومة أن ترسلهُ إلى التقاعد، من يُعيدُ هذه الأموال إلى أهلها؟ )
ومازال المذكور معززا مكرما ويعمل مديرا تنفيذيا علي الرغم من الرأي القانوني القاضي بعدم جواز مد خدمة الموظف بعد سن الستين، وفي حالة التعاقد معه للعمل كخبير لايجوز له القيام بعمل تنفيذي بل اعماله استشارية محضة ،وهنا مربط فرس الزاوية،ومعيار التمييز وعدم المساواة أمام أى مادة وأي قانون..!!فبينما في حالة مدير سابق لادارة هامة بالولاية اتضح انه من المفترض احالته للتقاعد قبل عام من تاريخ احالته للتقاعد (اي لم يبرز شهادات متناقضة )تتم مخاطبة حكومة الولاية و ومجلسها التشريعي ونيابة المال العام لاكتشاف حدثا جلالا وخطيرا ومطالبته باسترداد المبالغ التي صرفت له اثناء فترة عمله اللاحقة للتاريخ الافتراضي لاحالته للتقاعد اليس ذلك معايير مزدوجة؟ ومن المبادئ الفقهية والقانونية المستقرة(أن من يطلب من الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله وحقوق الافراد لا بد أن يكون في المقام الأول ملتزماً بها ، فسيادة القانون لا تتجزأ ، وإما ن يؤخذ بها ككل أو ترفض ككل، أما الإمساك بالعصا من النصف فمعناه الخروج على القانون ،والتسامح في الالتزام بهذه الضوابط يجعل النصوص القانونية خاوية المعنى والمضمون( ،
الحالة الثالثة( شخصنة المنصب و..صبراًفان الله يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ) ..
الملك لويس الرابع ملك فرنسا جسد شخصنة الدولة بمقولته الشهيرة " أنا الدولة والدولة أنا" وهذا ما حدث لشخصي الضعيف من المسؤولين التنفيذين بوزارة المالية بالولاية ( وللاسف يصدر الظلم والغين من اناس لولا سياسة التمكين والقفز بالزانة لكانوا في الدرجة الوظيقية الرايعة والتي كنت أشغلها في تاريخ تعينهم في مدخل الخدمة الوظيفية (الدرجة التاسعة )بفارق 18 ستة خدمة و4 درجات وظيفية ) من تماطل ومراوغة وتعطيل استخراج استحقاقاتي المالية والوظيفية بموجب القوانيين واللوائح والمنشورات الصادرة وتصديق الجهات المختصة بشئون الخدمة ،لما يقرب من عام ونصف ورفضها افادتي بمبرراتها القانونية لعدم المنح لأتمكن من ممارسة حقي الدستوري والقانوني في التظلم و التقاضي مما يخالف ابسط قواعد العدل والانصاف والمبادئ الدستورية الخاصة بعدم المساس بالحقوق الا وفقا لنص قانوني صريح وليس باجتهاد معيب وبالوسائل القانونية وكذلك مخالفة الواجبات المهنية والاخلاقية للموظف العام المنصوص عليها بالمادتين 28 و66 من قانون الخدمة بالولاية لسنة 2007 والتي تعرضة للمساءلة الادارية والمدنية والجنائية وفقا للقوانين السائدة وليتهم يستفسرون مستشارهم القانوني ويعملون بنصحه فالحقوق لاتسقط بالتقادم
ومنذ أكثر من عام تظلمت لك الاخ الوالي بخصوص استحقاقاتي وفقا للتشريعات والمنشورات الننظمة انطلاقا من كونك راعيا مسؤولا عن رعيته واقتداءا بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر)و حرصا علي الرقابة والمساءلة اللازمتان لتحقيق الحكم الراشد، اقتداء بمقولة الفاروق عمر( أرأيتم لو وليت عليكم خيرمن أعلم ثم أمرتهم بالعدل فيكم أأكون قد قضيت ماعلي ؟قالوا نعم قال لا،حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا؟) والمشكلة أخي الوالي فيمن يحجبون عنك المظالم ويصدون من يطرق بابك ويقول الشيخ ابن تيميةرحمه الله ( الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة) (
أما الست وزير المالية بولاية الخرطوم فما زلت في انتظار فصلك في تظلمي المقدم لكي منذ اكثر من شهران و يتلخص ببساطة في التوجيه بصرف استحقاقاتي اـأوافادتي بالمبررات القانونية للجهة الاختصاص بالوزارة لرفض صرف الاستحقاقات لاتمكن من استنفاذ طرق التظلم القانونية المتاحة لي بموجب الدستور والقوانين السائدة ،وكان تفاؤلي بسرعة البت ما نقلته بعض الصحف بتاريخ 29 مارس 2012 بأنها أجهشت بالبكاء.وسالت دموعها عندما رأت في فيلم أن الفقراء لا يمتلكون ثمن جرعة الدواء ونسبة لأنني أشفقت عليها من مضار البكاء لم أوضح في تظلمي المقدم حال معاشي ليس من ذوي القصور المشيدة بل من اصحاب الابارالمعطلة والحمد لله أخفه وطأ ةعدم تمكني من تسوية اجراءات معاشي للان لعجزي عن سداد مستحقات باقي اقساط سلفية السكن التعاوني بالولاية بينما بادراج موظفي وزاراتها الموقرة استحقاقاتي القانونية لأن شعارهم (من يشكوني أو يعترض على قراري فهو يرتكب جرم عظيم لأنني أنا الدولة والقانون والتشريع !! أعطي من احب وأحرم من لا أحب ولايوجد من يحاسبني ) ولسان حالي للست الوزير مقولة الهدندوي الذي جاء يشكو ظلامة من عثمان دقنة للخليفة التعايشي . فبكي الخليفة تأثرا بالمظلمة .. فقال الهدندوي : " لا يا خليفة المهدي .. البكا لا تسو .. العدل سو .. عثمان دقنة يبكي و حق الناس مايدي ..العدل سو " .
أتمني من الست /الوزير مساءلة مديرها العام ونائبه عن المبررات القانونية لعدم استخراج الاستحقاقات وأخشي عليها من نوبة ضحك بدلا عن البكاء (شر البلية مايضحك )و أتردد كثيرا قبل رفع يدي بالدعاء فالمظلوم مستجاب الدعوة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " والغالب أن الظالم – حسب سنة الله في الظلم والظالمين ـ يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير كما جاء في حديث رسول الله صلى الله "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصحابه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم."،ويقول عليه الصلاة والسلام آيضا "ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد " صدق الله العظيم .
والحقوق والمظالم لاتسقط بالتقادم ولن يسقط حق وراءه مطالب ونرجو من الله ان يلهمنا الصبرويعطينا أجر الصابرين كما جاء في الاثروكتب السير ( يذهبوا من ارض المحشر من قبورهم فورا الى الجنة فيقول لهم رضوان خازن الجنة "كيف تدخلون الجنة ولم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان ولم تنتظروا الحساب "فيقولون لرضوان" اما قرأت القران "فيقول" وما فى القرأن" فيقولون "انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب "،- يقول لهم "كيف كان صبركم؟" يقولون "نحن كنا اذا اسى الينا غفرنا واذا جهل علينا حلمنا واذا ابتلينا صبرنا واذا اعطينا شكرنا "فيقول" ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولاانتم تحزنون ")
. اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد


محمد عثما ن احمد داود
مدير الادارة العامة للحكم المحلي بولاية الخرطوم سابقا ]


التعديل الأخير تم بواسطة الكاشف ; 02-19-2013 الساعة 09:21 PM.
الكاشف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة




الساعة الآن 03:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

منتديات الراكوبة السودانية، في الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خلال أقسام متعددة مثل المنتدى العام، العنقريب، الأغاني السودانية، المدائح ومنتدى التلاوة الذي يحتوي على تلاوة للشيوخ: صديق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبير , محمد عبدالكريم , نورين محمد صديق , عبداللطيف العوض , صلاح الدين الطاهر سعد , الزين محمد أحمد الزين , وأحمد محمد طاهر. إلى جانب هذا هنالك منتدى مخصص للمدائح النبوية، هنالك المادح: الامين احمد قرشى وعلى الشاعر , الشيخ مصطفي محي الدين ابوكساوي , أولاد حاج الماحي , عبدالله محمد عثمان الحبر , اسماعيل محمد علي , السماني أحمد عالم , الجيلي الصافي , خالد محجوب (الصحافة) , علي المبارك , حاج التوم من الله , عبدالعزيز قورتي , ثنائي الصحوة , فيحاء محمد علي , الجيلى الشيخ , نبوية الملاك , عبدالعظيم الفاضل , عاصم الطيب , فرقة عقد الجلاد , سيف الجامعة , عثمان محمد علي , المدائح النبوية , فرقة الكوثر. علماً بأن المشاركات والآراء المنشورة في منتديات الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبها.